بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 09:46 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإعلان الرسمي يقترب.. حسام الزناتي مديرًا رياضيا للزمالك خلفًا لجون إدوارد مصر والسعودية وباكستان وتركيا: الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيدة للتوصل إلى حلول مستدامة رئيس الوزراء يشارك فى الجلسة الافتتاحية من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي مرشح السنغال لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة ترامب: صنعت السلام وواجهت التحديات.. وإيران الراعى الأول للإرهاب فى العالم ترامب: سنصل إلى صفقة مع إيران عقب انتخابات التجديد النصفى ترامب: 30 دولة انضمت إلى مجلس السلام وقدموا أموالا طائلة لإعمار قطاع غزة ترامب: تغيرات كبرى يمكن أن تحدث سريعا هيئة الدواء تحذر من إعلانات مضللة لمنتج غير مسجل ”تيرزيباتيد” بنك مصر والبنك الأهلي المصري يعلنان موافقة مبدئية للاستحواذ على فروع بنك مصر بالإمارات فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا تلتقي جمهورها في هذا الموعد هيئة الدواء تحذر من تشغيلات ومستحضرات تجميل وعدسات لاصقة مغشوشة بالأسواق

رفض دعوى سيدة تطالب «السياحة» برد مبلغ 9 الآف جنيه رسوم تكرار عمرة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار ، دعوى سيدة تطالب وزارة السياحة برد مبلغ ٩ الآف جنيه رسوم عمرة متكررة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود جبر وعضوية المستشارين عمرو السيسي ، هشام حسن ، حملت الدعوى رقم 8837 لسنة 76 ق.

بداية القضية كانت عام ٢٠١٨م/١٤٣٩هجريًا، عندما تقدمت السيدة للحصول على تأشيرة عمره ، إلا أنها فوجئت بأن وزير السياحة أصدر قراره باعتماد الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم ١٤٣٩ هجرياً / ٢٠١٨ ميلادية وتضمن هذا القرار تحصيل مبلغ ٢٠٠٠ ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة ، مما دعاها لطلب استراد ما دفعته .

وثبت للمحكمة ، لما كانت المدعية لم تقدم ما يفيد أن الرسوم التي تطالب باستردادها تم سدادها خلال قيامها بأداء مناسك العمرة عن موسم ١٤٤٠ هجرياً /٢٠١٩ م ، حيث أن الثابت من إيصال السداد بالبنك الأهلي فرع دمنهور المرفق بحافظة المستندات المقدمة من المدعية ، أنه تم سداد المبلغ المطالب بإسترداده عام ٢٠١٨ ، أي أنها تخص العام الهجري ١٤٣٨، وحيث ان حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٦٥٤٣ لسنة ٧٢ ق إنما ينصرف إلى إلغاء القرار التنظيمي الصادر باعتماد الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام ١٤٤٠ /٢٠١٩ م وهو الأمر الذي يستفاد معه ، أحقية من قام بأداء مناسك العمرة خلال العام ١٤٤٠ هجرياً فقط في إسترداد رسوم تكرار العمرة ، وليس قبل ذلك وإذ خلت الأوراق .

كما لم تقدم المدعية ما يفيد أداء العمرة خلال هذا العام الأمر الذي يفتقد معه لسندها إستردادها للرسوم المذكورة ، وينتفي معه ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية ، وهو ما يجب القضاء برفض الدعوى .