بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 01:15 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم: امتحان الشهر فيما درسه الطلاب حتى موعد انعقاد الاختبار ترامب: بوتين مستعد لعقد لقاء من أجل إنهاء الحرب تجديد الثقة في المهندس عبد السلام الجبلي أمينًا مساعدًا لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية اتهامات جديدة في واقعة مدينة نصر.. «الأخبار الكاذبة وتكدير السلم العام» في مواجهة دينا عزت وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد فعاليات الفحص الطبى الشامل للطلاب الجدد بمدارس ابنوب صحة الشرقية: تنفيذ ورشة التداخلات الكلوية رقم ١٧وتركيب ١٢قسطرة بههيا مؤتمر «الهوية الوطنية» بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يحذرون من مخاطر الفضاء الرقمي مجلس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط يستعرض أنشطة القطاع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط يناقش عددًا من القرارات التعليمية والأكاديمية مياه الشرقية:رئيس مجلس الادارة يتفقد محطة مياه البكارشة بصان الحجر رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات جديدة بتعيين وتجديد وتكليف عدد من القيادات الأكاديمية اليوم العالمي للغة الإشارة.. كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط تنظم ندوة بعنوان «لغة تُرى

البورصة تحظر شركة العروبة للسمسرة من الاستفادة بنظم التداول

البورصة
البورصة

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، حظر استفادة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي بدءً من جلسة غدًا الإثنين لحين التزام الشركة بالضوابط والأحكام.

وجاء ذلك بعدما قيام شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بتكرار إثبات بيانات مالية على غير حقيقتها بتقارير صافي رأس المال السائل المرسلة عبر نظام العضوية الإلكتروني بالبورصة.

وحددت لجنة العضوية بالبورصة، مخالفة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية كلاً من أولًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية، ثانيًا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش وذلك لمخالفة الشركة للأحكام والضوابط الواردة في كلاً من المادة رقم (243) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك حكم المادة رقم (24) من قواعد العضوية، ثالثًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية.

كما قررت اللجنة، مخالفة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، والمواد رقم (26) و(27) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، المادة رقم (18) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن الأحداث الجوهرية.