بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:45 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : يوما تمنيت فيه أن تكون علاقتى بالسياسه والبرلمان والأحزاب كعلاقة أهل أوروبا بشعر البحترى . أسامة كمال: العالم يعيش أسبوعًا شاقًا وسط تصاعد الأزمات.. ومصر فى قلب الأحداث ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ترامب: أناقش مع الرئيس بوتين شروط التسوية لاتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا أمير قطر والرئيس التركي يبحثان سبل دعم العلاقات الاستراتيجية الثنائية ضبط محطة وقود بأسوان تجمع 6 آلاف لتر سولار وبنزين بالمخالفة الإسماعيلية تواصل إعداد مخططها الاستراتيجى للتنمية والاستثمار حتى 2035 تشييع جثمان فتاة لقيت مصرعها خنقا على يد شاب وسط الزراعات بشبين القناطر «تموين القليوبية» يحرر 70 محضرًا ويضبط 425 بطاقة تموينية داخل مخبزين محافظ الإسكندرية يوجه بالدفع بسيارات إضافية لشارع سوتر لاستيعاب تكدسات الطلاب سعيدو كيبو يواصل التأهيل في غزل المحلة بعد الإصابة في العضلة الضامة

شروط رفع الرجل دعوي نفقة ضد زوجته

محكمة
محكمة

قال المحامي "محمد جبريل" في تصريحات خاصة لـ "بوابة الدولة الاخبارية" في الشريعة الاسلامية النفقة واجبة علي الزوج ولو كانت الزوجة موسرة، ولها ان امتنع عن الانفاق عليها ان تلزمه بالنفقة بحكم قضائي، ولها أيضا أن تطلب الطلاق حال امتناعه عن الانفاق عليها .

وأضاف جبريل، أما في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين تحديدا المادة 151 منه نصت علي:

تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه، وبالتالي فالزوجة الغير مسلمة قد تكون ملزمة بالنفقة علي زوجها ويحق للزوج الغير مسلم أن يرفع دعوي نفقة علي زوجته.

وكانت شاهدت المحاكم القضائية، واقعة غريبة في أمرها قد تكون الأولي في تاريخ محكمة الأسرة، حيث رفع زوج دعوى نفقة ضد زوجته، بسبب مروره بضائقة مالية.

ووضحت قضية الدعوي أن الزوجة تعمل في وظيفة تتقاضى منها 15 ألف جنيه، وترفض مساعدته في مصاريف المنزل، ونظرا لتدهور حالته المادية، وعلى إثرها افترت زوجته على المعيشة لأسباب خارجة عن إرادته، نظرا لتدهور أوضاعه في العمل، حيث إنه يعمل محاميا ودخله لا يتعدى ألفي جنيه.

فيما قام الزوج برفع دعوى نفقة على زوجته طبقا لنص المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.