بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 10:58 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني إزالة إشغالات المقاهى والمحلات خلال حملات مكثفة بحى العجوزة لبيك اللهم لبيك.. ننشر عددًا من الأدعية ليوم عرفة

ضبط مصنع غير مرخص بباب الشعرية لإنتاج مصنوعات جلدية

حملات تموينية
حملات تموينية

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (صاحب مصنع مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات من المصنوعات الجلدية " أحزمة " مجهولة المصدر " مقلدة" ومنسوبة لعلامات تجارية عالمية وبدون بيانات تدل علي مصدرها ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على (4600 حزام منتج نهائى أنواع وأشكال مختلفة – 1500حزام تحت التصنيع وجميعها مقلدة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها – 7 ماكينة تصنيع).

بمواجهته إعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية، بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq