بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 09:12 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: سنصل إلى صفقة مع إيران عقب انتخابات التجديد النصفى ترامب: 30 دولة انضمت إلى مجلس السلام وقدموا أموالا طائلة لإعمار قطاع غزة ترامب: تغيرات كبرى يمكن أن تحدث سريعا هيئة الدواء تحذر من إعلانات مضللة لمنتج غير مسجل ”تيرزيباتيد” بنك مصر والبنك الأهلي المصري يعلنان موافقة مبدئية للاستحواذ على فروع بنك مصر بالإمارات فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا تلتقي جمهورها في هذا الموعد هيئة الدواء تحذر من تشغيلات ومستحضرات تجميل وعدسات لاصقة مغشوشة بالأسواق رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مد غزة بـ 131 ألف سلة غذائية وأطنان من المواد الإغاثية ضمن قافلة زاد العزة الطقس غدا.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة محافظ البحيرة تفتتح صرح تعليمى جديد مدرسة بني الدلنجات الرسمية لغات وزير النقل يقدم التهنئة لسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة

الحكومة توافق على تعديل قانون بشأن حماية المخطوطات

إجتماع الحكومة- أرشيفي
إجتماع الحكومة- أرشيفي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، حيث تضمن المشروع بعض التعديلات الواردة في المادة الثانية عشرة من القانون، المتعلقة بعقوبات مخالفة هذا القانون، حيث تم تعديل عبارة "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين"، لتصبح "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين"، ويقصد بها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

كما تم تعديل نصوص المواد: (الأولى/ بند1) المتعلقة بنطاق المخطوطات، و(الثالثة/ فقرة أولى) الخاصة باللجنة الدائمة المسئولة عن وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وترميمها، و(السادسة) المتعلقة بتكاليف صيانة وترميم المخطوطات.

حيث أصبحت المادة الأولى (بند1) تنص على أن " كل ما دُوّن بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كان هيئته أو مادته، متى كان يشكل إبداعًا فكرياً، أو فنياً أيا كان نوعه، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري".

بينما أصبحت المادة الثالثة (فقرة أولى) تنص على أن " تُنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف، ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات، وصيانتها، وحفظها، وترميمها، وتصنيفها، وترقيمها، وتقييمها، ورقابتها، بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوي الشأن".

أما فيما يتعلق بتعديل المادة السادسة، فقد أصبحت تنص على أن " تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير، وتتحمل وحدها تكاليفها في المرة الأولى، وفيما عدا ذلك، تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة، وذلك كله وفقا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التي تضعها اللجنة، المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون".
وأضيفت فقرة ثانية للمادة التاسعة من القانون تنص على أن " يُضبط المخطوط في حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويُحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات"؛ حيث يقضي هذا الحكم بمنع إخراج المخطوط من جمهورية مصر العربية لغير غرض الترميم، أو العرض، بناء على إذن كتابي من الهيئة.