بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 12:14 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك صحة الشرقية: إنقاذ طفل رضيع مصاب بجلطة بالمخ داخل عناية الأطفال بمستشفى بلبيس المركزي جامعة أسيوط تبحث تطوير مركز التجارب والبحوث الزراعية وتعزيز دوره الإنتاجي والبحثي الزراعة: تعلن تجديد اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات مدير أوقاف أسيوط يهنئ الوزير بمناسبة عيد الأضحى المبارك جامعة الأزهر بأسيوط تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى الجامعة خلال عيد الأضحى حملة من التموين والطب البيطري تضبط طن ونصف أجزاء دواجن غير صالحة بالغربية معلومات الوزراء: مصر تتصدر دول أفريقيا من حيث عدد السيارات الكهربائية المباعة اليوم.. محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي وكيل «الشئون الإفريقية» بالنواب يتقدم ببيان عاجل بشأن نقص السيولة في ماكينات الصراف الآلي قبل عيد الأضحى وزير النقل يتفقد مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة /العلمين/مطروح رقمنة خدمات المستثمرين تتسارع.. تعاون بين الاتصالات والاستثمار لتبسيط التراخيص والإجراءات

الداخلية تضبط 60 متهما فى حملات أمنية بـ”السحر والجمال” و”بحيرة المنزلة”

حبس
حبس

استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، و(السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية").

ونجحت الجهود الأمنية في ضبط خلالها (60) متهما، وبحوزتهم (17 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 69 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (24) قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (3869) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (442) قضية متنوعة.
وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq