بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 04:39 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: ختام فعاليات معسكر ”أجيال” بمكتبة مصر العامة الأوقاف تفتتح 12 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل رئيس الوزراء يستعرض خطة عمل المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة كايلي جينر تكشف عن أفلامها المفضلة لحبيبها تيموثي شالاميت محافظ أسيوط: استكمال رصف شارع بورسعيد بديروط بتكلفة 17 مليون جنيه لتحسين محافظ أسيوط يكرم متطوعي الهلال الأحمر تقديراً لجهودهم في دعم العمل الإنساني مشروع ”توفير أطراف صناعية للأشخاص ذوي الإعاقة من فاقدي الأطراف في سن التعليم ” بدعم من صندوق الإستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة... رئيس هيئة الرعاية الصحية: المتابعة الطبية المنزلية نقلة نوعية في تقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية داخل منازلهم استمرار التواجد الميداني المكثف لأعضاء الجهاز التنفيذي بالشوارع بالشرقية البدوي: التنمية والإصلاح السياسي وجهان لعملة واحدة بيطري الشرقية يضبط ٢ طن دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة رئيس الأعلى للإعلام يهنئ السفير علاء يوسف بمناسبة تعيينه رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لحيازته مواد مخدرة بالشرقية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتربح.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، و وحسين ابراهيم عمار، وحازم بشير، وأمانة سر سامى سمير وتامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 6682 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوكبير، والمقيدة برقم 537 كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية المتهم" محمد ال ج " عامل مقيم دائرة أبوكبير،لمحكمة الجنايات لحيازته مواد مخدرة بقصد التربح والاتجار بدائرة مركز أبوكبير.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888