بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 02:31 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحكومة: تسوية مستحقات الشركاء الأجانب والوصول لصفر مستحقات فى 10 يونيو 2026 تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية لخطوط الصعيد.. تالجو وثالثة مكيفة السجن 10 سنوات للسائق المتسبب في حادث تصادم قطاري المنيا القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ مقدمي الخدمات خلال عيد الأضحى رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركزى للتنظيم والإدارة مستجدات ملف الإصلاح الإدارى تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى المبارك ”بحوث الصحراء” يواصل دعم زراعة عباد الشمس الزيتي في سيناء للعام الثاني ويطلق 10 حقول إرشادية الإسكان: لأول مرة إتاحة خدمة نقل ملكية شقق سكن لكل المصريين إلكترونيا سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك . ”الأورمان” تطور 18 منزلًا للأسر الأولى بالرعاية في بنى سويف محافظ دمياط يقود حملة بمدينة دمياط لمتابعة استعدادات عيد الأضحى المبارك

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

اجتماع الحكومة-ارشيفية
اجتماع الحكومة-ارشيفية

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى وقت سابق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة.



ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص التعديل أيضاً على مُعاقبة كل من قام بحيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أية مُعدة من مُعدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، وذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون أن تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية، التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq