بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 09:05 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر والبنك الأهلي المصري يعلنان موافقة مبدئية للاستحواذ على فروع بنك مصر بالإمارات فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا تلتقي جمهورها في هذا الموعد هيئة الدواء تحذر من تشغيلات ومستحضرات تجميل وعدسات لاصقة مغشوشة بالأسواق رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مد غزة بـ 131 ألف سلة غذائية وأطنان من المواد الإغاثية ضمن قافلة زاد العزة الطقس غدا.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة محافظ البحيرة تفتتح صرح تعليمى جديد مدرسة بني الدلنجات الرسمية لغات وزير النقل يقدم التهنئة لسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المستشار أسامةالصعيدي: إعلان الشاهد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد هاتفيا وإلكترونيا. ضياء رشوان: مكمن الخطر الحقيقي يتمثل في اهتزاز «شعور الانتماء» لدى الفرد خلاف على «ولاعة» ينتهي بمشاجرة وضبط 5 أشخاص في بدر وزير الخارجية الأمريكي: منفتحون على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة

سيدة تقيم دعوى قضائية ضد زوجها لمطالبته بـ35 ألف جنيه مصروفات مصيف

 محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 35 ألف جنيه مصروفات مصيف، وادعت تخلفه عن الإنفاق عليها وتحمل مسؤولياته تجاه أولاده، منذ هجره لهما لمدة تجاوزت 18 شهرا، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال، ويقيم حالياً في فيلا بإحدى المناطق الراقية، بعد هجره لمنزل الزوجية، وتهديده بتطليقي غيابياً حال عدم تنازلى عن الدعاوى القضائية، ويرفض الإنفاق علينا".

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي وفقاً لتحريات الدخل ميسور الحال، ولكنه يبخل علي وأولاده، ليحرمني من حقوقى الشرعية رغم وقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا، لأضطر إلى ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وتابعت: "زوجي تحايل بالشهود الزور لسلبي النفقات المستحقة لي، وحرض عائلته لخطف أطفالي، وذهب وتزوج بأخرى، وشهر بسمعتي، رغم محاولتى حل الخلافات وديا، وواصل تهديده لي، بعد أن تركنا طوال 18 شهر بدون نفقات".

يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.