بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 08:50 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا تلتقي جمهورها في هذا الموعد هيئة الدواء تحذر من تشغيلات ومستحضرات تجميل وعدسات لاصقة مغشوشة بالأسواق رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مد غزة بـ 131 ألف سلة غذائية وأطنان من المواد الإغاثية ضمن قافلة زاد العزة الطقس غدا.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة محافظ البحيرة تفتتح صرح تعليمى جديد مدرسة بني الدلنجات الرسمية لغات وزير النقل يقدم التهنئة لسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المستشار أسامةالصعيدي: إعلان الشاهد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد هاتفيا وإلكترونيا. ضياء رشوان: مكمن الخطر الحقيقي يتمثل في اهتزاز «شعور الانتماء» لدى الفرد خلاف على «ولاعة» ينتهي بمشاجرة وضبط 5 أشخاص في بدر وزير الخارجية الأمريكي: منفتحون على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة العاهل السعودي: محاولة ميليشيا الحوثي تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات

ضبط 25 قضية تهريب نقد أجنبى ومواد مخدرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 25 قضية تهريب نقد أجنبى ومواد مخدرة وبضائع وتزوير المحررات الرسمية والهجرة غير الشرعية و950 مخالفات مرورية متنوعة وتنفيذ 105 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات التهريب الجمركي

ونصَّ قانون الجمارك الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.