بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 08:33 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا تلتقي جمهورها في هذا الموعد هيئة الدواء تحذر من تشغيلات ومستحضرات تجميل وعدسات لاصقة مغشوشة بالأسواق رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مد غزة بـ 131 ألف سلة غذائية وأطنان من المواد الإغاثية ضمن قافلة زاد العزة الطقس غدا.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة محافظ البحيرة تفتتح صرح تعليمى جديد مدرسة بني الدلنجات الرسمية لغات وزير النقل يقدم التهنئة لسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المستشار أسامةالصعيدي: إعلان الشاهد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد هاتفيا وإلكترونيا. ضياء رشوان: مكمن الخطر الحقيقي يتمثل في اهتزاز «شعور الانتماء» لدى الفرد خلاف على «ولاعة» ينتهي بمشاجرة وضبط 5 أشخاص في بدر وزير الخارجية الأمريكي: منفتحون على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة العاهل السعودي: محاولة ميليشيا الحوثي تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات

البورصة تقرر حظر استفادة الشركة السعودية المصرية من نظم التداول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، حظر استفادة الشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول بدءً من جلسة غدًا الأربعاء، وذلك كتدبير احترازي، وذلك نظرًا لعدم تمكن الشركة من الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات السابقة.

وسبق أن أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، قراري رقمي (66)، (85) لسنة 2022 والمتضمنان إعطاء مهلة لشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية – سهم للوساطة في الأوراق المالية 10 أيام عمل تنتهي بنهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 19 يوليو، لحين التزام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها وعلى الأخص الأحكام والضوابط الواردة بكلاً من الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك حكم المادة رقم (24) من قواعد العضوية، الالتزام بالحدود المقررة لنسبة صافي رأس المال السائل وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 الصادر بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.


كما يأتي هذا وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، المواد رقم (26) و(27) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، المواد رقم (91)، (95) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك الواردة في الفقرة الخامسة من المادة رقم (22) من قواعد العضوية بالبورصة، مراعاة تبويب بندي أرصدة عملاء الشراء بالهامش والالتزامات من خارج المركز المالي بتقرير صافي رأس المال السائل تبويباً صحيحاً وفقاً للضوابط والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

موضوعات متعلقة