بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 12:08 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدير أوقاف أسيوط يهنئ الوزير بمناسبة عيد الأضحى المبارك جامعة الأزهر بأسيوط تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى الجامعة خلال عيد الأضحى حملة من التموين والطب البيطري تضبط طن ونصف أجزاء دواجن غير صالحة بالغربية معلومات الوزراء: مصر تتصدر دول أفريقيا من حيث عدد السيارات الكهربائية المباعة اليوم.. محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي وكيل «الشئون الإفريقية» بالنواب يتقدم ببيان عاجل بشأن نقص السيولة في ماكينات الصراف الآلي قبل عيد الأضحى وزير النقل يتفقد مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة /العلمين/مطروح رقمنة خدمات المستثمرين تتسارع.. تعاون بين الاتصالات والاستثمار لتبسيط التراخيص والإجراءات وزارة الرى: قصر أكمل قرطام مبنى على أرض الدولة وردم المجرى المائى لنهر النيل الافتاء توضح حكم صيام يوم عرفة؟..وحكم صيامه للحاج؟ زيزو: كل ما بنيته مع نادي الزمالك يتم زرعه وحصاده الآن وزارة التعليم تعلن إتاحة أرقام جلوس الثانوية إلكترونيا 1 يونيو

الدكتورة جيهان فؤاد تحذر من زواج الأطفال

 الدكتورة جيهان فؤاد
الدكتورة جيهان فؤاد

حذرت الدكتورة جيهان فؤاد المقرر السابق لفرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية والخبرة الأجتماعية والأسرية من عواقب ظاهرة الزواج المبكر ( زواج الاطفال ) وخطورته على المجتمع
وقالت الدكتورة جيهان فؤاد: علي مدي اكثر من عشرين عاما ناضلت من اجل الحقوق الانسانية للنساء وهي قضيتي ورسالتي في الحياة وفِي هذا المجال كنت شاهدة علي تغييرات كثيرة بالمجتمع المصري كان احداها تلك الجريمة البشعة
مضيفة بقولها سأعرض بعض الحقائق عن تلك الجريمة تسمى زواج الأطفال.
فوفقا للقانون الدولى والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الذكر أو الأنثى يتم التعامل معه كونه طفلا إلى عمر 18 سنة، وبالتالى حدد القانون فى مصر سن الزواج من 18 سنة، وزواج الأطفال جريمة مغلقة الأطراف، فمن يجب عليهم حماية الضحايا هم الفاعلون فى تلك الجريمة، لذلك لا نجد من يبلغ عن وقوع الجريمة لأنهم بصفة أساسية متواطئون فيها، لذلك جرم المشرع ما يفعله الأبوان.
وهذه الظاهرة لها أبعاد كثيرة منها أبعاد اقتصادية، ففى الأماكن المشهورة بزواج الأطفال نجد أن هناك أسرا كياناتها الاقتصادية قائمة على زواج الأطفال، فدخلهم يأتى من ذلك، وعلى جانب آخر اري ان الأهم من العقوبة الجنائية حزمة العقوبات التبعية، التى يجب تطبيقها، كحرمان المحامى الذى قام بتوثيق العقد من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم، أو غلق المنشأة الطبية التى أصدرت الشهادة الطبية للفتاة، او شطب المأذون المشارك بتلك الجريمة من النقابة وإقرار انه لا يصلح لمزاولة المهنة مرة أخرى أو وقفه عن العمل وفقا لبشاعة الجريمة وجميعها نقاط مهمة بالتوازى مع العقوبة الجنائية.
واضافت : كنت قد تقدمت ببعض المقترحات في اللجان التي كنت اشارك فيها للحد من هذه الظاهرة مثل وضع من يساهم فى تلك الجريمة بحق أطفاله فى شريحة ضريبية أعلى كالتجربة الصينية عندما أرادت التحكم بالنسل أقرت تعليم الطفل الأول مجانا والثانى بمصروفات والثالث بغرامة، بحيث يتمتع من لا يتزوج بسن صغيرة بحزمة إعفاءات كثيرة ومن يخالف ذلك يوضع تحت عقوبة اقتصادية.حيث أن الحالات التى يتم الإبلاغ عنها قليلة وتحدث عند وجود خلاف بين الأب والأم فأحدهما يبلغ عن الآخر أو من خلال المصادفة واذكر انه تم تقديم بلاغ ضد شيخ جامع بقرية ميت حبيب بالمحلة الكبرى بتزويج فتاة عمرها 15 سنة لشاب من خلال إمضائه على وصل أمانة يسترده بعد تسجيل عقد الزواج عند إتمام عامها الـ18 ويظل الإيصال مع الشيخ حتى يصبح ورقة ضغط على العريس حتى لا يتنصل من الزواج، وما حدث بعد ذلك أن الشيخ تواطأ مع أهل العريس وسلمهم الورقة، وبالتالى لم يتم تسجيل عقد الزواج بعد بلوغ الفتاة عامها الـ18 وكانت وقتها قد حملت، وعند تقديم البلاغ تم اكتشاف أنها واحدة من 27 بنتا قام ذلك الشيخ بتزويجهن دون السن القانونية من بينهن 12 لهن قضايا نسب، حيث أن الآباء لم يعترفوا بالأطفال، وفجرت والدة البنت المتقدمة بالبلاغ مفاجأة وهى فيديو عقد القران الذى أثبت الواقعة
وللاسف الشديد إن ما يحدث ليس مجرد انتهاك للطفولة ولكنه انفجار سكانى وأطفال بلا أوراق ثبوتية يلجأون للمحاكم لإثبات النسب الذي لا يتم إلا بإثبات علاقة الزواج فإذا فشلت الفتاة بإثبات علاقة الزواج لايتم إثبات النسب.
وحدد القانون المصري سن الزواج عند 18 عاما، ونصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق”.
كما نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل 126 لسنة 2008، والذي يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية، وتأتي تلك النصوص بجانب الحملات المستمرة من الجمعيات والمؤسسات المهتمة وأيضا الحملات التي تتم بغطاء حكومي.
ولكن من الواقع العملي والذي لامسته بالفعل ان المشكلة الحقيقية تتلخص في عدم تحرير محاضر بتلك الوقائع، التي دونها لن تستطيع الشرطة التحرك وإيقاف الزيجة، كما هو الحال أيضا للمجلس القومي للطفولة والأمومة الذي لا يمكنه المساعدة في وقف تلك الظاهرة، دون إبلاغ الشرطة وتحرير محضر رسمي، وهو ما يفسر استمرار الظاهرة برغم القوانين والحملات التي تناهضه.
وايضا ينبغي ان تكون البلاغات من الأم أو من أقارب الدرجة الأولى للفتاة، وهو نفس الأمر المماثل لقضايا التحرش أو الاغتصاب، فلا يمكن للنيابة بدء التحقيقات او التحرك دون بلاغات تحرر من الضحية أو من أقاربها.
وهذه الجريمة أحد أشكال الإساءة للمرأة، وخلالها يحرر الزواج بورقة وهمية، أو دون ورقة بعد الاتفاق مع المأذون الذي يعتبر مشاركا في تلك الجريمة وللاسف ان خط نجدة الطفل لا يمكنه أيضا التحرك دون بلاغ في قسم الشرطة، فالخط يمكنه تلقي المكالمات وبعد التحقق منها، يبلغ قسم الشرطة، ومن الممكن أن تأخذ هذه الإجراءات وقتا طويلا.
واقترحت أن الحل الأسرع هو الإبلاغ المباشر للشرطة للتحرك السريع والتصدي للظاهرة.
وعقبت قائلة: ففي فترة رئاستي لفرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية تلقيت العديد من الشكاوى وخاصة من قري مركز شبين القناطر والقناطر الخيرية وتصدينا للعديد منها.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq