بوابة الدولة
الخميس 1 مايو 2025 12:26 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طلب مناقشة حول دور القومي للطفولة والأمومة في توعية وتنمية مهارات الأطفال الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية سيراليون بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال ذكرى وفاة الفنان مصطفى درويش الثانية اليوم عزاء والدة أسامة عرابى فى مسجد عمر مكرم اليوم ندوة حول إدارة المهرجانات وصناديق الدعم بمهرجان الإسكندرية القصير اليوم انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة برمودا المفتوحة للاسكواش سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 1 - 5- 2025 سعر اليورو اليوم الخميس الأول من مايو 2025 بالبنوك المصرية الزمالك يتفوق على المصرى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة وزير البترول والثروة المعدنية: خفض الانبعاثات ضرورة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في أوروبا مع قرب تطبيق آلية CBAM وزيرالتعليم العالي يشهد ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الهندسة جامعة عين شمس وزير التعليم العالي يُهنئ منتسبي المجتمع الأكاديمي بعيد العمال تقديرًا لدورهم في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي

غرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط وشروط التملك فى رؤوس أموال البنوك

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط تحكم مسألة التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.

وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $104.01
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $95.34
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $91.01
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $78.01
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $60.67
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $52.00
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3234.99
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $728.05
الأونصة بالدولار 3234.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى