بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 12:22 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​محافظ القاهرة يعلن خطة الحفاظ على عقارات وسط البلد التراثية محافظ أسيوط: استمرار الندوات التوعوية بقرى ديروط والغنايم لنشر الوعي بالقضايا مصطفى مدبولى يكلف الوزراء المعنيين بسرعة تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام محافظ أسيوط يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك صحة الشرقية: إنقاذ طفل رضيع مصاب بجلطة بالمخ داخل عناية الأطفال بمستشفى بلبيس المركزي جامعة أسيوط تبحث تطوير مركز التجارب والبحوث الزراعية وتعزيز دوره الإنتاجي والبحثي الزراعة: تعلن تجديد اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات مدير أوقاف أسيوط يهنئ الوزير بمناسبة عيد الأضحى المبارك جامعة الأزهر بأسيوط تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى الجامعة خلال عيد الأضحى حملة من التموين والطب البيطري تضبط طن ونصف أجزاء دواجن غير صالحة بالغربية معلومات الوزراء: مصر تتصدر دول أفريقيا من حيث عدد السيارات الكهربائية المباعة اليوم.. محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي

ضبط 15 قطعة سلاح نارى بحوزة 13 متهما فى مداهمات أمنية بنجع حمادى

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدافت دائرة مركز شرطة نجع حمادى وعدد من دوائر مراكز الشرطة بمديرية أمن قنا.

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (15) قطعة سلاح نارى بحوزة (13) متهما، وضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الشابو) بحوزة (4) متهمين، وتنفيذ (7) أحكام جنايات.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq