بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 11:48 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني

فتوى مجلس الدولة: عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية بأكاديمية الفنون فى تعديل بدل التفرغ

مجلس الدوله
مجلس الدوله

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية بأكاديمية الفنون فى تعديل بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية طبقًا للجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

وانتهت الفتوى إلي أنه لما كان أعضاء الإدارة القانونية بأكاديمية الفنون يُطبَّق عليهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها المُشار إليه، فمن ثم يستحقون صرف بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية التى يشغلها عضو الإدارة القانونية وفقًا للجدول المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1973 والمستبدل بموجب القانون رقم (1) لسنة 1986، بحسبانه الأساس فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية وتحديد معاملتهم المالية، ولا يجوز تعديل بدل التفرغ المقرر لهم ليكون (30%) من بداية أجر الفئة الوظيفية طبقًا للجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

استظهرت الجمعية العمومية، أن المشرع قرر منح أعضاء الإدارات القانونية بدل تفرغ مقداره (30%) من بداية الربط المالي للفئة التى يشغلها عضو الإدارة القانونية وفقًا للجدول المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1973، ثم استَبدل بهذا الجدول الجدولين المرفقين بالقانونين رقمي (47) لسنة 1978 و(48) لسنة 1978– بحسب الأحوال-؛ ومن ثم أضحى الجدول المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1978 لبنةً من لبناته، مندمجًا فيه، غير منفصل عنه، لا يتأثر بزوال القانون الأخير من الوجود القانوني.

وإذ قرر المشرع في قانون الخدمة المدنية، استمرار العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجدول الأجور المقرر بها، الأمر الذى من مقتضاه ولازمه أن صرف بدل التفرغ المقرر لمديري وأعضاء الإدارات القانونية يكون بنسبة (30%) من بداية ربط الوظيفة التى يشغلها أي منهم حسب جدول المرتبات المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1973 دون غيره.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq