بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 01:13 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة النقل تكشف ملامح مشروع مترو الإسكندرية الجديد.. ذكى وصديق للبيئة مصادر بالتعليم توضح موقف حافز التدريس من زيادة أجور المعلمين كوريا الجنوبية ترفع مستوى إنذار أزمة الموارد إلى ثانى أعلى مستوى منتدى العمرة والزيارة بالسعودية يكرم أمانة العاصمة المقدسة لدورها بحملة ”جاي للعمرة” ارتفاع سعر الدولار اليوم الخميس 3/4/2026 أمام الجنيه فى منتصف التعاملات مؤشر ”إيجي إكس 30” يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات والتداولات 3.5 مليار جنيه اتحاد شباب المصريين بالخارج يثمن اختيار السفير علاء يوسف رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات رويترز.. وزير الخارجية يبحث مع الرئيس الروسى حرب إيران والوضع بالشرق الأوسط هيئة الأرصاد: العاصفة الترابية قادمة من شرق ليبيا وتنتهى نهاية اليوم هشام الحصرى: زيادة سعر توريد القمح ل 2500 جنيه خطوة هامة لتشجبع الإنتاج المحلي وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث المنوفية.. وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا سقوط حيتان غسل الأموال.. الداخلية تضبط ثروات غير مشروعة بـ 170 مليون جنيه

البرلمان يوافق على مشروع قانون قادرون باختلاف لزعيم الأغلبية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروعي قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

وتنص المادة الأولى على: يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: "القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق " قادرون باختلاف".

المادة الثانية: تستبدل عبارة (صندوق "قادرون باختلاف") بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفى أي قانون اخر.

كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون المرافق له.

المادة الثالثة: تضاف مادة برقم (3 مكررا) وبنود ارقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) إلى المادة (11)، وبند برقم (6) الى المادة (14) من قانون إنشاء صندوق " قادرون باختلاف " المشار إليه، نصوصها الاتية:

المادة (3 مكررًا): يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الاعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوا.

ويختص مجلس الامناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عملة قرار من رئيس الجمهورية

المادة (11): يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:

١ - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

۲ - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

٣- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

4 - العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.

5 - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

6 - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.

7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة.

8-المساهمة فى تمويل برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.

9-إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.

10-تشجيع ودعم تمويل الاشخاص ذوي الاعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ومتطلباتهم

14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

15- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.

مادة (14)

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1. الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.

2. حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) هذا القانون.

3. حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) هذا القانون.

4. عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

(المادة الرابعة)

تلغى المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020، وعبارة (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز المادة الفقرة (1) من المادة (4) من القانون المرافق له.

كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047