بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:15 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : يوما تمنيت فيه أن تكون علاقتى بالسياسه والبرلمان والأحزاب كعلاقة أهل أوروبا بشعر البحترى . أسامة كمال: العالم يعيش أسبوعًا شاقًا وسط تصاعد الأزمات.. ومصر فى قلب الأحداث ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ترامب: أناقش مع الرئيس بوتين شروط التسوية لاتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا أمير قطر والرئيس التركي يبحثان سبل دعم العلاقات الاستراتيجية الثنائية ضبط محطة وقود بأسوان تجمع 6 آلاف لتر سولار وبنزين بالمخالفة الإسماعيلية تواصل إعداد مخططها الاستراتيجى للتنمية والاستثمار حتى 2035 تشييع جثمان فتاة لقيت مصرعها خنقا على يد شاب وسط الزراعات بشبين القناطر «تموين القليوبية» يحرر 70 محضرًا ويضبط 425 بطاقة تموينية داخل مخبزين محافظ الإسكندرية يوجه بالدفع بسيارات إضافية لشارع سوتر لاستيعاب تكدسات الطلاب سعيدو كيبو يواصل التأهيل في غزل المحلة بعد الإصابة في العضلة الضامة

زى النهارده.. الجنايات تودع حيثيات الإعدام والمؤبد للمتهمين بحادث كنيسة مارمينا

 المستشار محمد سعيد الشربينى
المستشار محمد سعيد الشربينى

زى النهارده من 3 سنوات، أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للمتهمين إبراهيم إسماعيل، وعادل محمد إمام، والمؤبد لاثنين آخرين والمشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمين، فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان".

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: التهم المسندة إلى كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير فان تلك التهم قد وقعت الغرض جنائى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعب عملًا بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها

وجاء فى حيثيات الحكم: نظرا لظروف الدعوة وملابساتها ترى المحكمة اخذ المتهمين من الثامن حتى الحادى عشر لقسط من الرأفة فى نطاق مخولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وحيث أن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمون الأول والخامس والسادس من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض إرهابى ومن ثم تقضى المحكمة باعتبارهم إرهابيين إعمالا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وتابعت: تبين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة، دعما لهذه لاتهامات أنها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك طرحها وعدم التعويل عليها فى إدانة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة إليها.