بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 01:46 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يوجه بالغلق الفورى للمقاهى المخالفة والمتعدية على الطريق العام وزير الزراعة يوجه بمنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد بسبب الفشل فى التصدى للمسيرات.. نتنياهو يقرر تكثيف الضربات على لبنان نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة

زى النهارده.. الجنايات تودع حيثيات الإعدام والمؤبد للمتهمين بحادث كنيسة مارمينا

 المستشار محمد سعيد الشربينى
المستشار محمد سعيد الشربينى

زى النهارده من 3 سنوات، أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للمتهمين إبراهيم إسماعيل، وعادل محمد إمام، والمؤبد لاثنين آخرين والمشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمين، فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان".

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: التهم المسندة إلى كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير فان تلك التهم قد وقعت الغرض جنائى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعب عملًا بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها

وجاء فى حيثيات الحكم: نظرا لظروف الدعوة وملابساتها ترى المحكمة اخذ المتهمين من الثامن حتى الحادى عشر لقسط من الرأفة فى نطاق مخولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وحيث أن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمون الأول والخامس والسادس من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض إرهابى ومن ثم تقضى المحكمة باعتبارهم إرهابيين إعمالا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وتابعت: تبين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة، دعما لهذه لاتهامات أنها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك طرحها وعدم التعويل عليها فى إدانة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة إليها.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq