بوابة الدولة
الإثنين 15 ديسمبر 2025 12:09 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نجوى فؤاد تشيد بقرار السيسي لعلاج كبار الفنانين وتكشف آخر تطورات حالتها الصحية ببجي موبايل تُعلن عن شراكتها مع فريق سكوديريا فيراري إتش خلاف على مشاريب، حبس مدرب جيم بتهمة طعن أجنبي في مشاجرة ببولاق الدكرور الأهلى يحاول تخفيض مطالب جايس السويدى للتعاقد مع إبراهيما دياباتى البنك العربي يوقّع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة التنمية الصناعية (IDG) لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة إي آند مصر تطلق أول حملة لإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية من خلال آلات البيع العكسي الذكية بالتعاون مع ”دورها” ميناء السخنة يدخل موسوعة «جينيس» بأعمق حوض ميناء في العالم بعمق 19 مترًا جولة مرورية لمدير عام العلاجي على مستشفى الرحمانية المركزي لمتابعة سير العمل انطلاق فعاليات الندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء: «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني» تنفيذ أعمال تمهيد عدد من الطرق وحملات نظافة وتجميل بمدينة الطود في الأقصر الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على هذه المناطق محمد سعد يواصل تصوير ”عيلة دياب على الباب” في بولاق الدكرور

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد والبراءة للمتهمين بقضية ثأر أوسيم

محكمة
محكمة

زى النهارده من 3 سنوات يوم 10 يونيو 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد بطرة، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين، وبراءة 4 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته فى إعادة محاكمتهما فى قضية ثأر بأوسيم.

وكان تشكيل الدائرة وقتها بعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية حسام عبد الرسول.

وكانت قد ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، فى قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

ووجه لبعض المتهمين تهمة حيازة اسلحة نارية، ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4346 47.5346
يورو 55.6882 55.8103
جنيه إسترلينى 63.4105 63.5822
فرنك سويسرى 59.5912 59.7243
100 ين يابانى 30.4380 30.5080
ريال سعودى 12.6401 12.6674
دينار كويتى 154.5604 155.0428
درهم اماراتى 12.9147 12.9437
اليوان الصينى 6.7231 6.7379

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6610 جنيه 6590 جنيه $139.68
سعر ذهب 22 6060 جنيه 6040 جنيه $128.04
سعر ذهب 21 5785 جنيه 5765 جنيه $122.22
سعر ذهب 18 4960 جنيه 4940 جنيه $104.76
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3845 جنيه $81.48
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3295 جنيه $69.84
سعر الأونصة 205640 جنيه 204930 جنيه $4344.43
الجنيه الذهب 46280 جنيه 46120 جنيه $977.74
الأونصة بالدولار 4344.43 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى