بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:58 صـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”النواب” يحظر ترشح القضاة للأندية الرياضية..وتوفيق الأوضاع خلال 6 شهور للفائزين


كتب ـ محمد المصري
أحال مجلس النواب فى جلستة اليوم الثلاثاء برئاسه الدكتور علي عبد العال الى مجلس الدولة مشروع القانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 71 لسنه 2017 باصدار قانون الرياضه لمراجعتة ،المقدم من النائب السيد فوزي وموقع من 66 عضو اكثر من عشر اعضاء المجلس والذى وافق علية البرلمان اليوم.
حيث جاء التعديل فى المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بالإخلال باحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة وأن لا يكون عضو من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
ونصت المادة الثانية، على أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون، وذلك حتى تتمكن الاندية التي أجريت فيها انتخابات تعدل من نفسها خلال تلك الفترة، فيما نصت المادة الثالثه أن ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وأكدت المناقشات ان التعديل قد جاء حفاظا وضماناً لحيادية واستقلالية أعضاء الجهات والهيئات القضائية
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن فلسفة مشروع القانون وأهدافة تأتى تأكيداً لاحكام الدستور الذى أكد على استقلال القضاء وحفظ هيبته ووقاره وحيدته بما يحول دون تعارض المصالح وهو ما نصت عليه المواد 184،186 منة
وأكدت المذكرة أنة نظراً لان انتخابات مجلس اداره الانديه الرياضيه تجري تحت اشراف أعضاء من جهات وهيئات قضائيه لذلك رؤى انه من الملائم عدم ترشح اي من اعضاء هذه الهيئات والجهات القضائيه في مجالس ادارات الانديه نأياً بانفسهم من اي شبهات وحفاظا على هيبة اعضاء الجهات والهيئات القضائيه و عدم دخولهم انتخابات مجالس الادارات التي قد تزعزع من قدرهم ومكانتهم لما لهم من قيمه وقامه في المجتمع
لذلك جاء مشروع القانون يتضمن تعديل البند رقم 5 من الماده 3 من القانون رقم 71 لسنه 2017 باصدار قانون الرياضه بحيث تلتزم الجمعيات العموميه للجنه الاولمبيه المصريه و اللجنه البارالمبيه المصريه و الانديه الرياضيه و الاتحادات الرياضيه اثناء وضع النظم الاساسيه و تحديد طريقه تشكيل مجالس ادارتها الا يكون من بين اعضاء مجالس إدارتها احد اعضاء الجهات و الهيئات القضائيه
وقد أيّد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، مشروع القانون،واصفاً التعديل بالمحترم، مضيفاً:لأننا نكن كل الاحترام للقضاء ويجب الحفاظ عليهم من توجيه أى لوم أونقد،خصوصاً وأن العمل العام دائماً ما يوجه له اتهامات، كما يحدث مع النواب.
وتابع:السلطة القضائية لها كل التقديروالاحترام، وحريصين عليها بشأن عدم توجيه لها أى كلمة أو اتهام أو توبيخ لو ترشح لها أحد أعضاءها فى الأندية.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن المجلس الأعلى للقضاء أوصى بعدم ترشح القضاه منذ أكثر من 15 سنه فى مجالس الأندية الرياضية.
وأكد الوزير أن القضاه وأعضاء النيابة العامة لم يترشحوا، وأنما من يترشح هم أعضاء الهيئات القضائية وليس القضاه وأعضاء النيابة العامة طبقا لتوصية المجلس الأعلى للقضاه.
كما أكد مروان على أن السبب الرئيسى فى هذه التوصية كان يرجع لتعرض القضاه وأعضاء النيابة للنقد والسجال أثناء العملية الانتخابية، وهو ما يتعارض مع طبيعه عملهم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.47
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.43
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.91
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.35
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.27
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.23
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3373.80
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $759.29
الأونصة بالدولار 3373.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى