بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 08:39 صـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رئيس مجلس الوزراء يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1801 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، وذلك في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

وقد نص القرار على أن تكون هذه اللجنة برئاسة وزير السياحة والآثار، وعضوية رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.

كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.

كما نص القرار على أن يحل نائب وزير السياحة والآثار محل رئيس اللجنة عند غيابه، وأن يكون رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار مقرراً للجنة، ويقترح موعد انعقادها، ويضع جدول أعمالها؛ على أن تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما رأى ضرورة ذلك.

ووفقاً للقرار، تقوم اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برفع تقرير بأعمالها إلى اللجنة الوزارية للسياحة كل ستة أشهر.

جدير بالذكر أن القانون الجديد للمنشآت الفندقية والسياحية يعمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

وقد قامت وزارة السياحة والآثار بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون المُلغي رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6555 جنيه 6530 جنيه $138.29
سعر ذهب 22 6010 جنيه 5985 جنيه $126.76
سعر ذهب 21 5735 جنيه 5715 جنيه $121.00
سعر ذهب 18 4915 جنيه 4900 جنيه $103.72
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3810 جنيه $80.67
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $69.14
سعر الأونصة 203860 جنيه 203150 جنيه $4301.27
الجنيه الذهب 45880 جنيه 45720 جنيه $968.02
الأونصة بالدولار 4301.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى