بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 03:59 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رئيس مجلس الوزراء يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1801 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، وذلك في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

وقد نص القرار على أن تكون هذه اللجنة برئاسة وزير السياحة والآثار، وعضوية رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.

كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.

كما نص القرار على أن يحل نائب وزير السياحة والآثار محل رئيس اللجنة عند غيابه، وأن يكون رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار مقرراً للجنة، ويقترح موعد انعقادها، ويضع جدول أعمالها؛ على أن تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما رأى ضرورة ذلك.

ووفقاً للقرار، تقوم اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برفع تقرير بأعمالها إلى اللجنة الوزارية للسياحة كل ستة أشهر.

جدير بالذكر أن القانون الجديد للمنشآت الفندقية والسياحية يعمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

وقد قامت وزارة السياحة والآثار بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون المُلغي رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5806 جنيه 5783 جنيه $121.02
سعر ذهب 22 5322 جنيه 5301 جنيه $110.94
سعر ذهب 21 5080 جنيه 5060 جنيه $105.90
سعر ذهب 18 4354 جنيه 4337 جنيه $90.77
سعر ذهب 14 3387 جنيه 3373 جنيه $70.60
سعر ذهب 12 2903 جنيه 2891 جنيه $60.51
سعر الأونصة 180578 جنيه 179867 جنيه $3764.29
الجنيه الذهب 40640 جنيه 40480 جنيه $847.17
الأونصة بالدولار 3764.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى