بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 06:16 صـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رئيس مجلس الوزراء يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1801 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، وذلك في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

وقد نص القرار على أن تكون هذه اللجنة برئاسة وزير السياحة والآثار، وعضوية رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.

كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.

كما نص القرار على أن يحل نائب وزير السياحة والآثار محل رئيس اللجنة عند غيابه، وأن يكون رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار مقرراً للجنة، ويقترح موعد انعقادها، ويضع جدول أعمالها؛ على أن تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما رأى ضرورة ذلك.

ووفقاً للقرار، تقوم اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برفع تقرير بأعمالها إلى اللجنة الوزارية للسياحة كل ستة أشهر.

جدير بالذكر أن القانون الجديد للمنشآت الفندقية والسياحية يعمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

وقد قامت وزارة السياحة والآثار بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون المُلغي رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047