بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 07:52 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حجز دعوى إلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر المهرجانات لإعداد تقرير قانوني

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت هيئة مفوضي الدائرة الثانية بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من هاني سامح المحامي، لإلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات، لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.

وقالت الدعوى، إن قرار منع المهرجانات، انتهاك لحرية الإبداع الغنائي، وفرض لأذواق معينة على المستمعين، وإن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة تؤدى على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، وإن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.

حملت الدعوى رقم 14037 لسنة 76 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش واخرين، واختصمت هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

واستندت الدعوى لبطلان قرار المنع لإعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وفي الدعوى أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والإضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله , فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة, من عبد الحليم الى عدوية, ومن الشبابية الى الشعبية, وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

وقال المحامي أن نصوص الدستور جائت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب و نشوز او مهما وصلت وارتقت الى خلب الأرواح وسلب للعقول والإهتمام, فجائت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفنى والأدبى، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، واستندت الدعوى الى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأى، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالتصوي، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، وأن أحكام المحكمة الدستورية العليا جائت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الابداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض، فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 - دستورية, والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5480 جنيه 5457 جنيه $108.76
سعر ذهب 22 5023 جنيه 5002 جنيه $99.69
سعر ذهب 21 4795 جنيه 4775 جنيه $95.16
سعر ذهب 18 4110 جنيه 4093 جنيه $81.57
سعر ذهب 14 3197 جنيه 3183 جنيه $63.44
سعر ذهب 12 2740 جنيه 2729 جنيه $54.38
سعر الأونصة 170447 جنيه 169736 جنيه $3382.72
الجنيه الذهب 38360 جنيه 38200 جنيه $761.30
الأونصة بالدولار 3382.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى