بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 05:30 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور المنشاوي والمدير التنفيذي لهيئة فولبرايت في ندوة بجامعة أسيوط بالأرقام.. تعرف على عدد وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية أبو الغيط يبحث مع رئيس جمهورية القُمر المتحدة أبرز التطورات على الساحة الدولية والإقليمية النواب: يطالب بحضور رئيس ”الإحصاء” لمناقشة بيانات الإيجارات القديمة تفصيليًا غدًا.. الجامعة العربية تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حكومة نتنياهو ليس لديها خطة واضحة لإعادتهم الإحصاء: وحدات الإيجار القديم تمثل 7% من الثروة العقارية مطالب برلمانية بإعفاء مستفيدي ”تكافل وكرامة” من زيادة قيمة الإيجار القديم العقود المُبرمة منذ 1996 ليس لها علاقة بقانون الإيجار القديم.. اعرف التفاصيل أسامة الأزهري: التعامل بحزم مع أي صور فساد وتعدي على أراضي وأموال الأوقاف محافظ الشرقية :مطبخ التكية الخيرى فى الزقازيق الاول على الجمهورية مشيرة خطاب تتحفّظ على تعديل الإيجار القديم: هناك أولويات .. الحكومة: التعديل التزام دستوري

3 ملايين جنيه غرامة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة للقانون الجديد

فريضة الحج
فريضة الحج

حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذي يقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".

وتتولى الجهة المختصة " الجهة المعنية بشئؤن الحج بالسعودية "إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

طبقاً للمادة 3، تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.

وتنص المادة (21) من القانون على: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون، وفى حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6300 50.7300
يورو 57.4195 57.5430
جنيه إسترلينى 67.3885 67.5571
فرنك سويسرى 61.4516 61.6254
100 ين يابانى 35.1817 35.2536
ريال سعودى 13.4995 13.5269
دينار كويتى 165.1122 165.4923
درهم اماراتى 13.7829 13.8124
اليوان الصينى 6.9622 6.9774

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5383 جنيه 5360 جنيه $106.70
سعر ذهب 22 4934 جنيه 4913 جنيه $97.81
سعر ذهب 21 4710 جنيه 4690 جنيه $93.37
سعر ذهب 18 4037 جنيه 4020 جنيه $80.03
سعر ذهب 14 3140 جنيه 3127 جنيه $62.24
سعر ذهب 12 2691 جنيه 2680 جنيه $53.35
سعر الأونصة 167426 جنيه 166715 جنيه $3318.84
الجنيه الذهب 37680 جنيه 37520 جنيه $746.92
الأونصة بالدولار 3318.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى