بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 12:55 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يهنئ عمال النظافة بعيد الأضحى ويوزع الهدايا والعيديات محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات واستكمال تطوير كورنيش الترعة الإبراهيمية مستشفيات جامعة أسيوط تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك كاسبرسكي تحذر: مشجعو كأس العالم 2026 في مرمى المحتالين الإلكترونيين الجامعة الأمريكية تحول حرم التحرير التاريخي إلى ساحة للتعلم التجريبي من خلال مبادرة ”الثلاثاء في التحرير” الخدمات الطبية بجامعة أسيوط يواصل دعم الطلاب صحيًا ويوسّع مظلة الرعاية العلاجية «سوديك» تدفع بمشروع «أوجامي» إلى صدارة السوق الساحلي عبر رؤية استثمارية ومعمارية بمعايير عالمية ​محافظ القاهرة: غرامة ذبح الأضاحى بالشوارع تصل 10 آلاف جنيه ​محافظ القاهرة يعلن خطة الحفاظ على عقارات وسط البلد التراثية محافظ أسيوط: استمرار الندوات التوعوية بقرى ديروط والغنايم لنشر الوعي بالقضايا مصطفى مدبولى يكلف الوزراء المعنيين بسرعة تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام محافظ أسيوط يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

فتوى مجلس الدولة تنهى نزاعا بين أكاديمية السادات ومصلحة الضرائب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع العقار محل النزاع المملوك لوزارة المالية للضريبة على العقارات المبنية، وبراءة ذمة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وكان نزاعاً بين أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ومصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية بغرب القاهرة)، بخصوص مطالبة الأخيرة للأكاديمية بأداء الضريبة العقارية عن العقار رقم (14) الكائن بشارع رمسيس بمدينة القاهرة.

وقالت الجمعية، انه الثابت من الأوراق أن مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية بغرب القاهرة) طالبت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بسداد الضريبة على العقار رقم (14) بشارع رمسيس بمدينة القاهرة، وكان هذا المبني يُعدُّ من المباني المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ إذ إنه مملوك لوزارة المالية التي قامت بتأجيره إلى الجمعية المصرية لعلم الحشرات لمدة تسعة وتسعين عامًا تبدأ في 6/5/1925م، وتنتهي في 5/5/2024م.

ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة، سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية، نزولا على صريح نص المادة (11/أ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، على نحو ما سلف بيانه؛ الأمر الذى لا يجوز معه فرض ضريبة عقارية على هذه العقارات وإن كانت مؤجرة للأفراد، لا سيما أن الأوراق قد خلت

مما يفيد منح وزارة المالية أحدًا من أشخاص القانون الخاص حق الانتفاع والاستغلال- وهما من الحقوق العينية- للعقار محل النزاع الماثل، بل الثابت قيامها بتأجيره، ومن ثم يضحى مسلك مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية بغرب القاهرة) بربط ضريبة عقارية على المبني المشار إليه، استنادًا إلى أحكام هذا القانون، غير قائم على سند صحيح، مما يتعين معه الإقرار ببراءة ذمة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية من مبلغ الضريبة محل المطالبة ومقداره (432615,67) أربعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة عشر جنيهًا وسبعة وستون قرشًا.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq