بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 04:27 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تموين الشرقية يحرر٨٨١محضراً للمخالفين خلال حملات رقابية وزير المالية: تنمية الموارد المحلية بالمحافظات إحدى أولويات الموازنة الجديدة الرئيس السيسى يهنئ المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطنى هواوي تكشف عن Atlas 960E SuperPoD: أول نظام ذكاء اصطناعي يعتمد على الوحدات البصرية القريبة من التغليف (NPO) الشرقية تحتل المركز السابع بالانتهاء من استخراج ٦ آلاف و٩٦٧ رخصة دائمة النائب محمد زين الدين: التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة مصر الخير تطلقان مبادرة «العودة إلى المدارس» لدعم الطلاب الأكثر استحقاقًا تراجع أسعار النفط بعد استئناف السعودية تشغيل خط أنابيب شرق - غرب وزير الكهرباء يشارك سفارة السعودية بالقاهرة الاحتفال باليوم الوطنى. وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي السفير الفرنسي بالقاهرة سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 الأعلى للإعلام: إيقاف بث 7 برامج عبر قناتي ”الشمس” و”هي” لمخالفة الأكواد الإعلامية

10 فئات من العمالة غير المنتظمة تخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

اصحاب المعاشات
اصحاب المعاشات

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي صدرت مؤخرا برقم 2437 لسنة 2021، فئات العمالة غير المنتظمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، والشروط الواجب توافرها فيهم.

ونصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية، على أن تسري أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة الآتي بيانهم:

1.ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي المتخذ أساسا لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك بشرط أن يكـون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفـراد أسـرته، ويقـصد بالـدخل السنوى القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساس الربط الـضريبة ويثبـت ذلـك بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة .

2.عمال التراحيل .

3.صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلـة والحـرفيين متـى توفرت فيهم الشروط الآتية :

(أ) عدم استخدام عمال.

(ب) عدم ممارسة النشاط ف محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتـوفر بـشأنه شروط القيد في السجل التجاري.

(ج) ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي مـن الجهـات الإدارية المختصة .

4.خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخـل المنـازل الـذين يتـوفر فى شأنهم الشروط الآتية :

(أ) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .

(ب) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقـضاء حاجـات شخـصية للمـستخدم أو لذويه.

5.محفظى وقراء القرآن الكريم .

6.المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة .

7.ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية متى توفرت فى شأنهم الشروط الآتية :

(أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها .

(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخـذ أساسا لـربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك .

(ج) ألا يكون قائما بإدارة المنشأة.

8.العاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مـشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو فى أراضي الاستـصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عـن سـتة أشهر متصلة أو كان ال عمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعتـه فيمـا يزاولـه صـاحب العمـل من نشاط.

9.ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان .

10.حائزى الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

موضوعات متعلقة