بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 04:20 صـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مسجل خطر بالأميرية يعترف بإجراء عمليات جراحية لمواطنين بانتحال صفة طبيب

حملة أمنية
حملة أمنية

اعترف مسجل خطر بإجراء عمليات جراحية لمواطنين بعد انتحاله صفة طبيب، وعثر بحوزته على "هاتف محمول – حقيبة بداخلها أدوات طبية – مواد مطهرة – مخدر موضعى".

ونجحت الداخلية في ضبط مسجل خطر انتحل صفة طبيب لإجراء عمليات جراحية للمرضى، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة "له معلومات جنائية") بانتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول – حقيبة بداخلها أدوات طبية – مواد مطهرة – مخدر موضعى) تستخدم فى العمليات الجراحية، وبمواجهته أقر بانتحال صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888