بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 03:16 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 10 ملايين جنيه محافظ أسيوط يعلن ختام فعاليات المرحلة الثانية من برنامج أملك في عملك بقرى «الزراعة»: تقديم أكثر من 6.8 مليون جرعة تحصينية للماشية ضد «الحمى القلاعية» و«الوادي المتصدع» محافظ أسيوط: قافلة طبية مجانية بقرية جحدم في منفلوط لتقديم الرعاية الصحية طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وفرص ضعيفة للأمطار وزيرا الكهرباء والتخطيط يبحثان استغلال محطات توليد الكهرباء في تحلية مياه البحر منتخب مصر يواجه أنجولا الليلة في افتتاح مشواره بتصفيات أمم إفريقيا 2027 محافظ أسيوط يسلم 5 مواطنين من أبناء المحافظة منح العمرة المجانية طقس كفرالشيخ اليوم.. استقرار درجات الحرارة نهارا وشبورة صباحا معتدل ليلا رفع 270 طن قمامة ومخلفات فى بسيون بالغربية تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا ياسر ريان: أداء الأهلي غير مقنع رغم الفوز.. والمسئولية لا تقع على عموتة وحده

المشدد 10 سنوات لشقيقين استعرضا القوة باستخدام سلاحين ناريين بالعسيرات فى سوهاج

محكمه
محكمه

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشار أحمد عبدالمنعم محمود الرئيس بالمحكمة والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس وحضور ووكيل النائب العام أسامه عبدالمنعم وأمانة سر عصام الألفى بمعاقبة شقيقين بالحبس المشدد عشر سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه للأول و1000 جنية للثانى لقيام الأول بإحراز سلاح نارى بندقية آلية والثانى أحرز بندقية خرطوش، واستعرض المتهمان القوة أمام عاملين بقصد تهديدهما.

وترجع الواقعة إلى شهر أكتوبر 2020 حيث قام المتهمان الأول والثانى باستعراض القوة وتهديد عبد اللطيف محمد على وخالد محمد على بأن قاما بتهديدهما باستخدام السلاحين الناريين وإلحاق الأذى المادى وتعريض حياتهما للخطر.

وبهذا الفعل يكون المتهمين قد ارتكبا جناية وجنحة بالمواد 1/1، 2، 26/1،3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين أرقام 101 لسنة 1980 ،و165 لسنة 1981 ، و6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 المرفق بالقانون الأول والبند "ب" من القسم الثانى من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والمادة375 مكرر من قانون العقوبات.