بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 05:09 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هل يواصل الانخفاض؟.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 إيطاليا تقر مرسوما يحدد عدد الطلاب الأجانب ويحظر النقاب في المدارس ”حقوق الإنسان اليمنية”: 150 ألف نزحوا من مناطقهم إلى تعز ومناطق أخرى نتيجة الاشتباكات أبو ريدة يشيد بمنتخب الشباب ويؤكد: الشناوى أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين اتحاد الكرة يعلن إصابة محمد رأفت لاعب منتخب الشباب بارتجاج في المخ منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أنجولا فى تصفيات كأس أمم أفريقيا موعد مباراة منتخب مصر للناشئين وإنجلترا في دورة الصداقة بسويسرا اليوم.. الزمالك أمام منتدى درب سلطات المغربى ببطولة العالم لكرة اليد وزير الصحة يجدد ندب شريف وديع مستشارًا لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة إيڤا فارما وشركة سقالة الرعاية الصحية يطلقان أول تركيبة ثلاثية لمرض السكري في السعودية ضبط 10 آلاف لتر من المنتجات البترولية بمحطات وقود مخالفة بأسوان مصرع طفلة إثر صعق كهربائي من عامود إنارة في الشرقية

مجلس الشيوخ يوافق على زيادة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على زيادة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، بعد تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود الإمام باقتراح زيادة قيمة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه الحكومة.
وأوضح الإمام أن شركات التأمين مثل البنوك تعتمد على جذب أموال مودعين، مؤكدًا ضرورة التأكد من القدرة المالية للشركة على الوفاء بالتزاماتها خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

ووافق المجلس على عدد من المواد المنظمة لتراخيص إنشاء شركات التأمين، ومنها المادة 121 التي تنص على أن "تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأو ا رق مستوفاة إليها، ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص ولا يحتج بهذا البطلان قبل المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم. وفى حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا .وفى حالة عدم رد الهيئة خلال المدة المنوه عنها اعتُبر ذلك بمثابة قرار سلبي صادر عن الهيئة يكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة ) 179 ( من هذا القانون.

موضوعات متعلقة