بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 01:35 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مديرية العمل بالأقصر: تسليم 9 عقود عمل لذوي الهمم.. وتنفيذ اختبارات مهنية للخياطة ضبط أكثر من 900 كيلو جرام مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي بحملة أمنية واسعة ”الزراعة” تنفذ أكثر من 2000 ندوة إرشادية استفاد منها أكثر من 30 ألف مزارع في نوفمبر تحرير 800 مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 46 سيارة خلال 24 ساعة الصحة: تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية بمحافظة القليوبية خلال 11 شهرًا البداية أمام إنبى.. مواعيد مباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط فيلم الست لـ منى زكى يتخطى 4 ملايين جنيه بعد يومى عرض بالسينمات بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة فى قطر قبل مواجهة فلامنجو البرازيلى السلفادور تسلم تعليم أطفالها لذكاء إيلون ماسك.. والمدارس تشتعل بالجدل الداخلية تكشف ملابسات منشور حول غرامات على سائقي توصيل الطلبات التحدى الأكبر منذ جائحة كورونا.. وزير الصحة البريطانى يحذر من الإنفلونزا السوبر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتقرير الحد الأدنى للأجور

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1225 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية، والذي يتم تطبيقه اعتبارًا من الأول من شهر أبريل 2022.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن في مادته الأولى تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارين رقمي 2421 لسنة 2019 و1455 لسنة 2021 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية عما يأتي: بالنسبة للدرجة الممتازة أو ما يعادلها، أن يكون الحد الأدنى 8700 جنيه، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيه، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيه، والدرجة الأولى 4500 جنيه، والدرجة الثانية 3900 جنيه، والدرجة الثالثة 3420 جنيهًا، والدرجة الرابعة 3180 جنيهًا، والدرجة الخامسة 2940 جنيهًا، والدرجة السادسة 2700 جنيه.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أن يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بالنص التالي: "يستحق الموظف العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6555 جنيه 6530 جنيه $138.77
سعر ذهب 22 6010 جنيه 5985 جنيه $127.20
سعر ذهب 21 5735 جنيه 5715 جنيه $121.42
سعر ذهب 18 4915 جنيه 4900 جنيه $104.07
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3810 جنيه $80.95
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $69.38
سعر الأونصة 203860 جنيه 203150 جنيه $4316.11
الجنيه الذهب 45880 جنيه 45720 جنيه $971.36
الأونصة بالدولار 4316.11 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى