بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 10:55 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرباط والأنوار يحقق مفاجأة بإقصاء الإسماعيلي من كأس مصر وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين محافظ القاهرة وجولة تفقدية للاطلاع على أعمال التشجير الجارية بمحورى حسنين هيكل والحصارات ”الزراعة” تُنظم برنامجاً تدريبياً حول «إجراءات تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر» وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» جراحة ناجحة لـ عمرو الجزار لاعب الأهلي في ألمانيا خادم الحرمين الشريفين: نقدر دور القطاعات العسكرية والأمنية في الدفاع عن الوطن ترامب: لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وندعو الدول إلى الانسحاب منها العاهل الأردنى: استمرار الاحتلال للأراضى الفلسطينية تجاهل للقانون الدولى مصير محمد الشناوي.. الأهلي يحسم موقف تجديد عقد «الكابيتانو» الإعلان الرسمي يقترب.. حسام الزناتي مديرًا رياضيا للزمالك خلفًا لجون إدوارد مصر والسعودية وباكستان وتركيا: الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيدة للتوصل إلى حلول مستدامة

فتوى مجلس الدولة تعفى ”البريد” من سداد أتعاب المحاماة عند رفع الدعاوى

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم التزام الهيئة القومية للبريد بسداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منها.

وقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع قد أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفع منها بموجب نص المادة (50) من القانون رقم (90) لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

وكانت الهيئة القومية للبريد يتحقق بشأنها مناط هذا الإعفاء لكونها من الهيئات العامة التي تتمتع به فيما يتعلق بالدعاوى التى ترفع منها، ولما كان المشرع بموجب القانون رقم (147) لسنة 2019 بتعديل قانون المحاماة رقم (17) لسنة 1983 قرر تحصيل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى، ومن ثم فإنه بموجب هذا التعديل قد أضْحت أتعاب المحاماة تُحصّل مُقدمًا عند قيد الدعوى.

ومن ثم فإن تحصيل أتعاب المُحاماة بالنسبة إلى الجهة طالبة الرأي " هيئة البريد" عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منها رهنٌ بصدور الحكم في الدعوى، فإذا خسرت الدعوى يتعين إلزامها بأداء أتعاب المُحاماة، وإذا كسبتها فلا تلتزم بأداء مُقابل أتعاب المحاماة طبقًا للأصل العام، ويتحملها الخصم المحكوم عليه.

موضوعات متعلقة