بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 08:01 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 3 أشخاص يوزعون مبالغ مالية على المواطنين بأبوتيج لشراء أصواتهم مصرع عامل سقط من أعلى مأذنة مسجد في قنا توروب يعقد محاضرة للاعبي الأهلي وفقرات خططية متنوعة النائب أحمد قورة يكتب : السيسي رئيس صنع كرامة الإنسان واقعًا وجعل حقوق المصريين عنوان الجمهورية الجديدة بعثة بيراميدز تصل قطر استعدادا لخوض بطولة كأس الإنتركونتيننتال موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية.. والقنوات الناقلة رؤساء لجان المتابعة يؤكدون انتظام العمل فى 30 دائرة من المرحلة الأولى للنواب الهيئة الوطنية للانتخابات تخصص خطا ساخنا لتلقى الشكاوى الانتخابية لأول مرة.. اختيار الفريق أسامة ربيع ضمن قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في قطاع النقل البحري عالمياً لا شكاوى في اليوم الأول لانتخابات الدوائر الملغاة.. والصحفيون يطالبون بتمكينهم من متابعة الفرز تحفة نادرة في قلب القاهرة التاريخية… مسجد كعب الأحبار يكشف أسرار ٧ قرون من الروحانيات شركة ميناء القاهرة الجوي: الحركة التشغيلية بجميع صالات السفر والوصول تسير بشكل طبيعي

قرار مهم من هيئة الرقابة المالية بشأن نشاط التمويل العقارى

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 41 لسنة 2022، بتعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 111 لسنة 2015، بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري و158 لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 76 لسنة 2022، على أن يستبدل بنصي البندين "أولا – "4"، وثانيا – "2" من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، النصان الآتيان: المادة الثامنة – "أولا – بند 4": 4- ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (15%) من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعي وزوجه أولاده القصر.

المادة الثامنة – "ثانيا – بند 2:" 2- ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (30%) من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة.

وتنص المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادة (2) من معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، المرافقة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2020 المشار إليه، النص الآتي: مادة 2: مخاطر التركز:1- بالنسبة للأغراض السكنية: يجب ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (15%) من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعي وزوجه أولاده القصر.

2- بالنسبة للأغراض غير السكنية: يجب ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (30%) من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6425 جنيه 6400 جنيه $134.99
سعر ذهب 22 5890 جنيه 5865 جنيه $123.74
سعر ذهب 21 5620 جنيه 5600 جنيه $118.12
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4800 جنيه $101.24
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3735 جنيه $78.74
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3200 جنيه $67.50
سعر الأونصة 199775 جنيه 199060 جنيه $4198.68
الجنيه الذهب 44960 جنيه 44800 جنيه $944.93
الأونصة بالدولار 4198.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى