بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 05:00 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أنغام تغنى سيبتلى قلبى لأول مرة والجمهور يرددها بحفل ألبرت هول ماكرون: ترامب سيستحق نوبل للسلام فقط إذا أوقف الحرب فى غزة أمير قطر يهاجم سياسات إسرائيل ويؤكد استمرار دور الوساطة مع مصر وأمريكا الزمالك يستعيد الونش وبيزيرا وبنتايج أمام الأهلى فى قمة دورى نايل حبس مطرب المهرجانات ”عمر أى دى” 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية زوجة تطالب حبس زوجها بتهمة تبديد مصوغات بمليوني جنيه فى أكتوبر ضياء رشوان لـ ستوديو إكسترا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية تحول نوعى وضغط على إسرائيل علي الحجار يلتقى بجمهوره في حفل ساقية الصاوي.. اليوم ماكرون يطالب بوقف حربى أوكرانيا وغزة وعدم المساس بسيادة لبنان بزعم مكافحة الإرهاب وزير الخارجية البحرينى يبحث مع نظيره الصومالى تعزيز التعاون الرئيس اللبنانى يبحث مع نظيره القبرصى ورئيسى وزراء إسبانيا وهولندا التطورات فى المنطقة عماد النحاس يحفز نجوم الأهلى قبل مواجهة الزمالك بدوري نايل

قرار مهم من هيئة الرقابة المالية بشأن نشاط التمويل العقارى

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 41 لسنة 2022، بتعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 111 لسنة 2015، بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري و158 لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 76 لسنة 2022، على أن يستبدل بنصي البندين "أولا – "4"، وثانيا – "2" من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، النصان الآتيان: المادة الثامنة – "أولا – بند 4": 4- ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (15%) من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعي وزوجه أولاده القصر.

المادة الثامنة – "ثانيا – بند 2:" 2- ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (30%) من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة.

وتنص المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادة (2) من معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، المرافقة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2020 المشار إليه، النص الآتي: مادة 2: مخاطر التركز:1- بالنسبة للأغراض السكنية: يجب ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (15%) من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعي وزوجه أولاده القصر.

2- بالنسبة للأغراض غير السكنية: يجب ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (30%) من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5806 جنيه 5783 جنيه $121.02
سعر ذهب 22 5322 جنيه 5301 جنيه $110.94
سعر ذهب 21 5080 جنيه 5060 جنيه $105.90
سعر ذهب 18 4354 جنيه 4337 جنيه $90.77
سعر ذهب 14 3387 جنيه 3373 جنيه $70.60
سعر ذهب 12 2903 جنيه 2891 جنيه $60.51
سعر الأونصة 180578 جنيه 179867 جنيه $3764.29
الجنيه الذهب 40640 جنيه 40480 جنيه $847.17
الأونصة بالدولار 3764.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى