بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 08:29 صـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : حكومة الفهلوة .. والخراب المستعجل !! لليوم الثانى : اللجان البرلمانبة بالنواب تواصل الاستماع حول قانون الايجارات القديمة رئيس الأركان الإسرائيلى: لن نهدأ حتى نعيد الرهائن ونهزم حماس القيمة الايجارية في مشروع الايجار القديم لغير السكن بخمسة أمثال القيمة الحالية مقارنة بالسكني ؟ وزير الشئون النيابية يجيب نانسي عجرم تسجل أغنية جديدة من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وزير الاسكان : فور الموافقة على قانون الايجارات القديم سنضع أسس التمليك أو الإيجار مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوى حيلة موظف خدمة عملاء.. قرار جديد بشأن متهم استولى على بيانات الدفع الإلكترونى وزير المجالس النيابية: 39 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا تناولت قانون الإيجار، منها 26 حكمًا تقضي بعدم دستورية محمود فوزي: جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم مستمرة ثلاثة أيام مصر تخطف الأضواء في البطولة العربية لألعاب القوى ذهب وأرقام قياسية بالجزائر النحاس: الفوز بخمسة على الحرس دليل على تطور الأداء الجماعى.. وهدفنا الاستمرارية

ضبط حاصل على الثانوية العامة لاتهامه بانتحال صفة طبيب وممارسة المهنة

حبس
حبس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى لجرائم تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وجرائم انتحال الصفة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (حاصل على ثانوية عامة "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) بانتحال صفة طبيب بشرى، وقيامه بممارسة مهنة الطب مستخدماً مستندات مزورة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (المستندات المزورة المشار إليها - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه عقب فشله فى الحصول على شهادة بكالوريوس الطب من إحدى الجامعات الخاصة تمكن من الحصول على مستندات مزورة من (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") نظير مبلغ مالى.. كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط عدد من الشهادات "مزورة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط باقى المتهمين والأدوات المستخدمة فى التزوير (خاتم كاوتشوك شعار الجمهورية المقلد- عدد 14 بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لجهات حكومية مختلفة- عدد 10 شهادات سداد إشتراكات مزورة منسوبة لإحدى الهيئات- عدد 20 تقرير طبى مزور خالى البيانات منسوب لمستشفيات مختلفة - عدد 5 صور قيد ميلاد مزورة - عدد من الشهادات وعقود الزواج والتوكيلات - عدد من إيصالات السداد منسوبة لإحدى الجهات الحكومية .. جميعها مزورة وممهورة بأختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة"- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- الأجهزة المستخدمة فى عمليات التزوير - عدد 3 هواتف محمولة "بفحصها تبين إحتوائها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى) فتم حبس المتهم.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6677 50.7677
يورو 57.2292 57.3523
جنيه إسترلينى 67.2411 67.3891
فرنك سويسرى 61.2669 61.4249
100 ين يابانى 34.9481 35.0291
ريال سعودى 13.5103 13.5381
دينار كويتى 165.1221 165.5289
درهم اماراتى 13.7943 13.8222
اليوان الصينى 6.9674 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.13
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.09
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3240.30
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $729.25
الأونصة بالدولار 3240.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى