بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 06:18 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النقض: استحالة تحديد محدث إصابة المجني عليه بـ”عاهة مستديمة” حال تعدد عناصر المشاجرة

  محكمه النقض
محكمه النقض

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن جرائم إحداث العاهة المستديمة بإلقاء الطوب أو الحجارة، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية قالت فيه: "حال اتهام شخص بأنه وحده الذي ضرب المجني عليه على رأسه أثناء المشاجرة محدثاً إصابته التي نشأ عنها عاهة مستديمة، كفايته للرد على دفاعه بشيوع الاتهام واستحالة تحديد محدث إصابة المجني عليه حال تعدد عناصر المشاجرة".

ذكر الطعن المقيد برقم 5153 لسنة 82 قضائية - اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:

أولاً: ضرب المجني عليه بجسم صلب راض " حجر" على رأسه، فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهي فقد وانخساف لجزء من عظام الجمجمة، وتقدر نسبتها بنحو 15 %.

ثانياً: أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "حجراً" دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

images

إصابة شخص بعاهة مستديمة

في تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات، وذلك لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمحكمة قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إن إثبات الحكم في حق الطاعن، أنه وحده الذي ضرب المجني عليه على رأسه محدثاً إصابته التي نشأ عنها عاهة مستديمة، كفايته للرد على دفاعه بشيوع الاتهام واستحالة تحديد محدث إصابة المجني عليه، ولما كان ما يثيره الطاعن بشأن تعدد المعتدين وشيوع الاتهام واستحالة تعيين محدث إصابة المجني عليه التي نشأت عنها عاهة مستديمة فهو مردود بما أثبته الحكم في حق الطاعن أخذاً بأدلة الثبوت فى الدعوى من أنه هو وحده الذي ضرب المجني عليه على رأسه فأحدث به الإصابة التي نشأ عنها عاهة مستديمة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

10308

الدفع بشيوع الاتهام حال تعدد عناصر المشاجرة

ووفقا لـ"المحكمة" – أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى فى تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليه بأداة صلبة فأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة، وكان الاعتداء بجسم صلب - كما هو الشأن فى الأداة المستعملة - يمكن أن تتخلف عنه العاهة، وكان من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

download

طعن رئيسيى

طعن 2

طعن 3

طعن 4

طعن 5

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6605 جنيه 6585 جنيه $139.62
سعر ذهب 22 6055 جنيه 6035 جنيه $127.98
سعر ذهب 21 5780 جنيه 5760 جنيه $122.16
سعر ذهب 18 4955 جنيه 4935 جنيه $104.71
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3840 جنيه $81.44
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3290 جنيه $69.81
سعر الأونصة 205460 جنيه 204750 جنيه $4342.54
الجنيه الذهب 46240 جنيه 46080 جنيه $977.31
الأونصة بالدولار 4342.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى