بوابة الدولة
الأربعاء 18 يونيو 2025 10:57 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الوزير محمود فوزي: قانون الإيجار القديم الجديد يحقق التوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء المجلس التصديري للملابس ينظم ورشة لبحث فرص التصدير إلى السوق البولندي مانشستر سيتي ”مرموش” ضد الوداد.. كل ما تريد معرفته عن اللقاء محافظ القاهرة يُقرر إخلاء العقار المجاور لمنزل السيدة زينب المنهار حرصًا على سلامة السكان كل ما تريد معرفته عن مواجهة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم وزير التعليم العالى: لدينا 14 جامعة تكنولوجية ترتبط بشراكات مع جهات صناعية وزيرة البيئة: نستهدف وصول نسب تدوير المخلفات إلى 60% فى عام 2027 3 حالات لإنهاء عقد الإيجار وعودة المكان لمالكه فورا حسب قانون الإيجار القديم طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يؤدون غدا امتحان اللغة الثانية وزير الدفاع الإسرائيلى: سنقصف رموزا سيادية وحكومية إضافية فى إيران قريبا نقابة المهن التمثيلية.. بين تحديات العصر ودورها في حماية الفنانين

50 ألف جنيه غرامة .. البرلمان يوافق على المادة 10 بتعديلات قانون سلامة السفن

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا حول المادة 20 مكرر بتعديلات مشروع قانون سلامة السفن، ، والمتعلقة بالغرامات الموقعة، على السفن التى لا تقوم باخطار الجهة المختصة ، بتصرفات البيع أو الايجار .

وطالبت النائبة اميرة ابوشقة ، تخفيض الغرامة التى حددها القانون ب50 ألف جينها ، وذلك حتى لا يتم مساواة العقوبة بين السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة ، وهو ما طالب به أيضا النائب ضياء الدين داود ، ورفض المجلس مقترح التخفيض ليبقي النص كما ورد من الحكومة .

وجاء نص المادة المادة (20 مكرراً):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن."

يذكر ان المادة 7 نصت " على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5469 جنيه $108.76
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5013 جنيه $99.70
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4785 جنيه $95.17
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4101 جنيه $81.57
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3190 جنيه $63.45
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2734 جنيه $54.38
سعر الأونصة 170803 جنيه 170092 جنيه $3382.95
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38280 جنيه $761.35
الأونصة بالدولار 3382.95 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى