بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 12:32 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السلفادور تسلم تعليم أطفالها لذكاء إيلون ماسك.. والمدارس تشتعل بالجدل الداخلية تكشف ملابسات منشور حول غرامات على سائقي توصيل الطلبات التحدى الأكبر منذ جائحة كورونا.. وزير الصحة البريطانى يحذر من الإنفلونزا السوبر أول صورة من كواليس تجهيز محمد رمضان أغنية كأس الأمم الأفريقية بالمغرب أبرزها قطع السيارات.. المكسيك تفرض رسوما جمركية 50% على الواردات الصينية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ينظم ورشة عمل تفاعلية للباحثين ضمن برنامج (R2E) بالتعاون مع شركة ASPIRE أوروبا تضع ضوابط جديدة لدخول مواطنى أمريكا و58 دولة.. تعرف عليها وزير الاستثمار : التنفيذ الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة القارية هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج مستشفى الشفاء بغزة: وفاة طفلة جديدة فى بسبب البرد الأمم المتحدة: عام 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية إسرائيل تشن سلسلة غارات على الجنوب والشرق اللبنانى وزارة الصناعة تنفي وجود أي حساب رسمي للفريق كامل الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي

مجلس الشيوخ يقر قواعد توزيع الأرباح بقانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس على المادة الخامسة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد، والمتعلقة بقواعد توزيع الأرباح على المساهمين.

وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه المجلس كالتالى:

لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو أداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها . و لا يجوز توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة )138 )من هذا القانون.
ويتم التوزيع وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. وفى تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في جمهورية مصر العربية وفى الخارج وحدة واحدة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ودون الإخلال بأحكام المادة )139 )من هذا القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات أهمية مشروع القانون فى تحقيق خطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة.

وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن مشروع القانون يهدف لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى.

وقالت اللجنة المالية في تقريرها: الهدف من المشروع قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.

وجاء في تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، أن صناعة التأمين له دور رئيسي في حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم، حيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين فى الأسواق العالمية، فتؤمن الاقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6535 جنيه 6515 جنيه $138.05
سعر ذهب 22 5990 جنيه 5970 جنيه $126.54
سعر ذهب 21 5720 جنيه 5700 جنيه $120.79
سعر ذهب 18 4905 جنيه 4885 جنيه $103.53
سعر ذهب 14 3815 جنيه 3800 جنيه $80.53
سعر ذهب 12 3270 جنيه 3255 جنيه $69.02
سعر الأونصة 203330 جنيه 202615 جنيه $4293.69
الجنيه الذهب 45760 جنيه 45600 جنيه $966.32
الأونصة بالدولار 4293.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى