بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 05:09 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اعرف وحدات المرور المسجلة اعلي تراخيص للمركبات والسيارات فى أغسطس سعر الذهب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6220 جنيها ارتفاع أسعار البترول اليوم 4% بسبب جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى حسين عيسى يتابع موقف مشروعات ”القابضة للسياحة والفنادق” والتوسعات الجديدة التأمين الصحى الشامل بالأقصر يقدم 2.1 مليون خدمة طبية للمنتفعين وزير التخطيط يُعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بـ298.8 مليار جنيه المستشار أسامةالصعيدي؛ حقوق الغير حسن النية محفوظة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد. هيئة الاستثمار تشارك فى المؤتمر المصرى الألمانى حول الآلات والمعدات الإنشائية الأعلى للإعلام يواجه «بيع الهواء».. قرارات جديدة بشأن عدد من برامج «الإنتاج المشترك» اتحاد الأثريين المصريين.. يكرم وزير السياحة والآثار ويمنحه «درع الاتحاد للرواد» لعام 2026

الجنايات تقضي بالمؤبد والمشدد للمتهمين فى أحداث عنف المطرية

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ 5 آخرين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وطارق محمود، وبحضور حمدى الشناوي الأمين العام لمأمورية طره، وسكرتارية شنودة فوزي.

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.