بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 08:09 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

فتوى مجلس الدولة ترفض إلزام ”البريد” برد 165 ألف دولار ”لنقل الركاب”

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض مطالبة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بإلزام الهيئة القومية للبريد بتقديم خطاب ضمان مساوٍ فى قيمته لخطاب الضمان الذى سقط حقها فى تجديده، والمقدر بمبلغ 165 ألف دولار أمريكى، وذلك بعد ارتداد المسجل البريدى مما أسقط حقها فى تجديده.

ورفضت الجمعية مطالبتها بالتعويض عن الأضرار المالية التى أصابتها عوضًا عن ارتداد مسجل البريد.

وتبين للفتوى، أن الهيئة القومية للبريد هى المتسببة فى ارتداد مسجل البريد رقم (EG 073463667 RA) الذى بداخله أصل طلب تجديد خطاب الضمان النهائي– محل النزاع- وذلك نتيجة إرساله بطريق الخطأ إلى منطقة بريد بورسعيد بدلا من إرساله إلى منطقة بريد القاهرة؛ مما نتج عنه سقوط حق الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية فى تجديده.

ومن ثم يكون للهيئة الأخيرة الحق فى طلب التعويض من هيئة البريد عن ارتداد مسجل البريد المشار إليه وفق أحكام القانون رقم (16) لسنة 1970 بنظام البريد بحد أقصى ستة جنيهات؛ كون الرسالة البريدية المسجلة داخلية وغير مؤمن عليها، وذلك– بوصف- أن عدم الاستدلال على مسجل البريد خلال الفترة من تاريخ إرساله حتى تاريخ ارتداده نتيجة إرساله بطريق الخطأ من منطقة بريد إلى أخرى غير مختصة، وعدم معرفة مكانه أو وجهته إلا عند ارتداده؛ هو بمثابة فقد للمسجل البريدى خلال تلك الفترة.

وثبت، أن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية لم تتقدم بطلب التعويض عن ارتداد الرسالة البريدية المسجلة إلا فى شهر يونيو ويوليو عام 2021، حال إنذارها كلا من مدير منطقة بريد الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بالقاهرة بالأضرار التى لحقت بها جراء ارتداد هذه الرسالة الداخلية المسجلة- أى بعد مرور ما يزيد على العام من تاريخ إيداعها مكتب بريد الشاطبى فى مايو 2020، ومن ثم يكون حقها فى طلب التعويض قد سقط لتقديمه بعد مرور أكثر من ستة أشهر عملا بحكم المادة (54) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 1970 بنظام البريد، الأمر الذى يغدو جديرًا بالرفض.

وبشأن طلب الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، إلزام الهيئة القومية للبريد، فضلا عن مبلغ التعويض المقرر قانونًا، بأن تقدم خطاب ضمان مساويًا فى قيمته لخطاب الضمان الذى سقط حق الهيئة الطالبة فى تجديده، والمقدر بمبلغ 165 ألف دولار أمريكى، استنادًا منها إلى قواعد مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه المنصوص عليها فى المادة (174) من القانون المدني؛ فإنه لما كان المشرع بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 1970 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وقد حصر مسئولية هيئة البريد فى مبلغ التعويض سابق الإشارة إليه فقط بغض النظر عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة المترتبة عن فقد أو اختلاس أو سرقة أو تلف إحدى المراسلات أو الرسائل البريدية المسجلة داخليًّا غير المؤمن عليها.

وأيًّا كان السند القانونى الذى يركن إليه طالب التعويض، بحسبان أن المسئولية فى هذه الحالة تحكمها نصوص خاصة لا سبيل إلا لتطبيقها وحدها دون الاستعانة بأى أحكام عامة أخرى واردة فى القانون المدنى، ومن ثم يصبح هو الآخر جديرًا بالرفض.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5480 جنيه 5457 جنيه $108.76
سعر ذهب 22 5023 جنيه 5002 جنيه $99.69
سعر ذهب 21 4795 جنيه 4775 جنيه $95.16
سعر ذهب 18 4110 جنيه 4093 جنيه $81.57
سعر ذهب 14 3197 جنيه 3183 جنيه $63.44
سعر ذهب 12 2740 جنيه 2729 جنيه $54.38
سعر الأونصة 170447 جنيه 169736 جنيه $3382.72
الجنيه الذهب 38360 جنيه 38200 جنيه $761.30
الأونصة بالدولار 3382.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى