بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:00 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقاد: قصص ”حلم في حقيبة”.. تطرح أسئلة في مفهوم القصة الجديدة رئيس الهيئة العربية للتصنيع يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وزير الدولة للإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ حشد جماهيرى بالاسكندريه لدعم مرشح مستقبل وطن د. عمر الغنبمى قانون الإيجار القديم.. تعرف على موعد تشكيل لجان تحديد الإيجارات والتطبيق إي اف چي هيرميس تتمم استشارتها للطرح العام الأولي للشركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية رئيس الوزراء يتابع مشروعات واستثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وزير الاستثمار يفتتح جلسة التداول ويؤكد دعم الدولة لتطوير البورصة وتعزيز الاستثمار الصحفي صديق العيسوي مرشح حزب الوفد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية إضراب عمال بوينج يهدد بتأخير إطلاق مقاتلة ”إف-47” المتقدمة مصطفى متولي وخليل مرسي.. جمعهما تاريخ الرحيل والشر ثالثهما في «لن أعيش في جلباب أبي» صحيفة فيتنامية تسلط الضوء على زيارة الرئيس لونج كونج إلى مصر

”الضرائب” تحذر من فرض غرامات التأخر فى تقديم إقرارات القيمة المضافة شهريا

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

طالبت مصلحة الضرائب المصرية، المسجلين بضريبة القيمة المضافة الإقرار عنها على نموذج رقم 10 عن الفترة الضريبية، والتي تنتهي في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه الإقرار، منوهة إلى أن الإقرار يقدم شهريًا، ومهلة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر التالي من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، بالممولين والمسجلين بضريبة (دخل/قيمة مضافة) بضرورة تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية لها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، حيث أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 69 / أ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيهًا ولا تُجاوز 50 ألف جنيهًا.

وأوضحت المصلحة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي (دخل/قيمة مضافة) لمدة تُجاوز 60 يومًا أخرى يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 70 من القانون الإجراءات الضريبية الموحد مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيهًا ولا تُجاوز مليوني جنيهًا، مشيرا إلى أنه في حالة التكرار لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تُجاوز ثلاث سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنها قامت من خلال مأمورياتها المختلفة والمنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بتقديم كافة أوجه التيسير والدعم اللازم للممولين والمسجلين وكذلك يتم عقد ندوات توعية مجانية يوميًا "أون لاين"، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 للإجابة على أية استفسارات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.46
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.42
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.90
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.34
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.27
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.23
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3373.36
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $759.19
الأونصة بالدولار 3373.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى