بوابة الدولة
السبت 3 مايو 2025 10:52 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمطار غزيرة تغرق عدة مناطق في دمياط وإعلان حالة الطوارئ لأول مرة في تاريخه.. أهلي جدة يتوج بدوري أبطال آسيا بعد فوزه على كاوازاكي فرونتال الياباني الحكومة تعلن استثمارات جديدة بـ 14 مليار جنيه وزيرة البيئة توجه باتخاذ الإجراءات العاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب مدينة أبورديس «البيئة» تتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب مدينة أبورديس.. وإرسال العينات للفحص جامعة المنصورة تفوز بأول مشروع لبرنامج ماجستير في الشرق الأوسط وألمانيا لذوي الهمم في علم النفس سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر لكرة السلة تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رئيس الوزراء يغادر الجابون بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما نانسي عجرم عن حفلها في المتحف المصري الكبير: ليالي القاهرة دائما مختلفة الجفالي عن اتهامات بمعاناته من إصابة مزمنة: الرد سيكون في الملعب قريبا كارول سماحة تودع زوجها الراحل وليد مصطفى في مسقط رأسه بالدقهلية.

بهاء أبوشقة: قانون العمل يحقق التوازن فى العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة

المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ:
- المشروع يحمى النساء من التمييز ويحظر فصل العاملة اثناء اجازة الوضع
- حظر عمل الطفل اكثر من 6 ساعات ..وعدم اتخاذ العمال قرار بالاغلاق اوالاضراب الا من خلال منظماتهم النقابية

أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أن قانون العمل بعد الموافقة النهائية عليه يمثل نقلة قانونية تحقق الموائمة تحقق الموائمة المتطلبة بين حقوق العمال وبين اصحاب الأعمال وفية من الضمانات غير المسبوقة بالنسبة لحقوق المرأة العاملة وكذلك الطفل وذوى الاعاقة مضيفا فى تصريحاته للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد أن مشروع القانون بوصفه الحالى من القوانين الجاذبة للإستثمار اذ أن المستثمر يجد فيه من الضمانات والحوافز التى لايضايها اى قوانين اخرى فى معظم البلدان التى يفكر فى الاستثمار فيها
وأضاف رئيس الجلسة العامه وكيل أول مجلس الشيوخ أن مشروع القانون يحقق استقرار علاقة العمال مع أصحاب الاعمال ومن ثم يؤدى الى استقرار المجتمع ككل كما يتضمن القانون ضرورة تفعيل سبل الحوار المجتمعى وآليات التسوسة الودية بدءا من المفاوضات منتهيا الى التحكيم الذى ينهى النزتع بحكم واجب النفاذ منعا لاطالة النزاع وتعطيل مصالح الطرفين
وأوضح "أبوشقة"أن هذا المشروع حقق الموائمة لكافة الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل وصولا الى أن نكون أمام قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع فى ظل الجمهورية الجديدة التى يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى
مشيرا الى ان االعامل يسعى الى الحفاظ على حقوقة من خلال توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية وضمانة صحية ونظام تأمينى يحقق له تأمين مستقبل الاسرة من جهة وصاحب العلم يتطلع الى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقا للاستقرار فى التعاملات والدولة تضمن تحقيق ذلك من خلال هذا المشروع الذى يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الانتاج ويحقق التوازن بين طرفى العلاقة لتحقيق الانتاجية الكاملة لتنمية الاقتصاد الوطنى
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن المشروع يتضمن نصوص خاصة بالتشغيل بدءا من المواد 30 وحتى 68 تتضمن 5 فصول الفصل الاول عن سياسات التشغيل والتى تناولت السياسة العامة للتشغيل والاطار اللازم لتفعيل هذة السياسة وذلك عن طريق انشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج يتولى المشاركة فى رسم السياسة ووضع النظم والقواعد والاجراءات اللازمة للتشغيل من واقع من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء وانشاء صندوق العمالة غير المنتظمة يكون له الشخصية الاعتبارية العامة وتضمن الفصل الثانى التشغيل فى الداخل والخارج ويتناول هذا الفصل جواز مزاولة عملية التشغيل فى الداخل عن طريق حالات التشغيل الخاصة والابقاء على نسبة 2% التى تتحصل عليها الشركات نظير الحاق العمالة فى الخارج وتيسير اجراءات وحصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأس مال الشركة
وتضمن النص على الحالات التى يلغى فيها الترخيص بالشغل فى لاداخل والخارج واعطى المنظمات الدولية الحق فى ان تزاول عمليات الحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات خاصة للعمل خارج البلاد
وتضمن الفصل الثالث تشغيل النساء ونصت السياسة التشريعية فى هذا الفصل على حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت اوضاع عملهم وحظر فصل العاملة اوانهاء خدمتها اثناء اجازة الوضع واعطى المرأة حق اجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والابقاء على تخصيص ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل اضافية اثناء هذة الفترة واعطاء المرأة العاملة الحق فى انهاء عقد العمل بسبب الانجاب أوالحمل اوالزواج وفقا للشروط المقررة فى القانون
وتابع "أبوشقة"وتضمن الفصل الرابع تشغيل الاطفال وحظر تشغيل الاطفال قبل بلوغ سن 15 عام مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عام والزم صاحب العلم الذى يستخدم طفلا دون سن ال16 عام منحه بطاقة تفيد عملة لديه كما ابقى هذا الفصل على حظر عمل الطفل اكث من ست ساعات يوميا يتخللها فترة اواكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا كما أفرد تنظيما للاطفال ذوى الاعاقة المؤهلين وحظر على الابوين اومتولى امر الطفل بحسب الاحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لاحكام القانون والقرارات التنفيذية
كما تضمن الفصل الخامس تنظيم عمل الاجانب والزم صاحب العمل بابلاغ السلطات المختصة عن هروب العامل الاجنبى والزم صاحب العمل الذى يعمل لدية الاجنبى باعادته الى الدولة التى تم استخدامه منها على نفقتة الخاصة فور انتهاء علاقة العمل مالم ينص عقد العمل على خلاف ذلك
وتضمن القانون عقد العمل الفردى ونص على الابقاء على المجلس القومى لللاجور لاحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والاجور ويشكل برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وحدد ساعات العمل وفترات الراحة والاجازات وواجبات العمال ومسائلتهم وحالة انهاء عقد العم لالفردى كما تضمن علاقات العمل الجماعية بما تضمنه الفصل الاول فى هذا الباب من الحوار الاجتماعى والفصل الثانى المفاوضة الجماعية والفصل الثالث اتفاقية العمل الجماعية والرابع منازاعات العمل الجماعية والفصل الخاص بالاضراب والاغلاق ونص فى هذا الفصل على عدم انفراد العمال باتخاذ قرار الاضراب والنص على قيام منظماتهم النقابية بالاعلانه ونص فى الباب الرابع على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل اذ نظم مشروع القانون احكام السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل ونص على تشكيل مجلس اعلى للسلامة والصحة المهنية بقرار من رئيس الوزراء واورد فى الباب الخامس العقوبات اذ خول مشروع القانون لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص اصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامة ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصتهم واورد المشرع فى نهاية الباب العقوبات فى حالة مخالفة نصوص واحكام القانون وقد ذكر مشروع القانون العقوبة مع المخالفة مبتغيا عدم استخدام العقوبة السالبة للحرية قدر الامكان وفقا للسياسة القضائية لدفع عجلة الاستثمار واقتصر ذلك على المخالفة ماعدا الحالات التى تنتج عنها حالات الوفاة اواصابات جسيمة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $78.13
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $52.09
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3240.34
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $729.25
الأونصة بالدولار 3240.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى