بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 12:24 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تقرير: لماذا تزيد السجائر غير المشروعة من مخاطر السرطان وأمراض القلب؟ نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بأسوان وتوصي بتعزيز الرضاعة الطبيعية وغرف المشورة الأسرية زوجة معلول تحتفل بعودته للتألق مع الأهلي: كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى مشادة بين زامير وبن غفير فى اجتماع حكومى إسرائيلى بشأن ”مساعدات غزة” النائب محمد شوقي يطرح أمام الشيوخ رؤية شاملة لتجديد الخطاب الديني إحالة 3 أشخاص للمفتى بتهمة قتل عامل رميا بالرصاص فى أسوان رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف باكستان: القوات الهندية أطلقت النار بشكل غير مبرر على 6 قطاعات بإقليم آزاد جامو وكشمير «الصحة» تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي تجديد حبس المتهم بقتل طفل بسبب ”علبة كانز فارغة” في وسط الشارع بالحوامدية .الأزهر يعترض على منح “الأوقاف” حق الإفتاء دون مشاركة أبنائه لتركها منزل زوجها.. تجديد حبس عامل لقتله شقيقته في منطقة أوسيم

مجلس الوزراء: زيادة الأجور والمنح والعلاوات للموظفين 1 يوليو المقبل

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.

كما نص مشروع القرار على تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث يستحق الموظف/ العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2022، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 100 جنيه شهرياً، فيما نصت المادة الثانية على أنه اعتبارا من 1/7/2022، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1/7/2022، ولا يسـري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السـنوية للعاملين بها بنسـبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأسـاسـي، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه اعتباراً من 1/7/2022، يُزاد الحافز الإضـافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، والعاملين غير المخاطبين به شـهرياً بقيمة إضافية بفئات مالية مقطوعة بواقع (١٧٥) جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(٢٢٥) جنيها للدرجة المالية الثالثة، و(٢٧٥) جنيها للدرجة المالية الثانية، و(٣٢٥) جنيها للدرجة المالية الأولى، و(350) جنيها لدرجة مدير عام/كبير، و(٣٧٥) جنيهاً للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وبذلك يكون الحد الأدنى لمجموع الزيادة مبلغ 275 جنيه لبداية الدرجة السادسة.

وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار، أنه يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

فيما أشارت المادة الخامسة من مشروع القرار أنه اعتباراً من 1/7/2022، تمنح شـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصـى، وتُحسـب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير قطاع الأعمال العام تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2700 جنيه على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، الذين لم تصل أجورهم لهذا المبلغ.

وأوضحت المادة السادسة أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٢ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل في أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ حكم المادة الخامسة من هذا القانون.

كما وافق مجلس الوزراء على استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر لمعلمي نظام التعليم الجديد بتكلفة إضافية قدرها نصف مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2022/ 2023، لتصل التكلفة الكلية للزيادات التي تم اقرارها لمخصصات حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر في السنوات السابقة لمبلغ 3.1 مليار جنيه، وذلك في اطار تطوير نظام التعليم قبل الجامعي وفق برنامج زمنى يرتبط بسنوات التطوير للعملية التعليمية، ومتوسط الاستفادة الشهرية للمعلم نحو 900 جنيه.

وكذا وافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، وذلك في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد.

ووافق مجلس الوزراء، علي الاستمرار في زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات في اطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه.

وتمت الموافقة علي مراعاة أثر تطبيق التعديل التشريعي الخاص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر و على أن تزاد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، على ان يتم تعظيم الاستفادة من هذا الاجراء بسد العجز في هيئة التدريس من الأساتذة المتفرغين فضلاً عن الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، بتكلفة سنوية لهذا الاجراء تقدر بنحو مليار جنيه.

كما وافق مجلس الوزراء علي زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات (طب اسنان بمبلغ 2200 جنيه / شهرياً، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً)، وتقدر التكلفة المالية لهذا الاجراء بنحو نصف مليار جنيه.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألف من الأطباء وهيئات التمريض.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 / 6 /2022 بما يحقق تحسنا في اجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6677 50.7677
يورو 57.2292 57.3523
جنيه إسترلينى 67.2411 67.3891
فرنك سويسرى 61.2669 61.4249
100 ين يابانى 34.9481 35.0291
ريال سعودى 13.5103 13.5381
دينار كويتى 165.1221 165.5289
درهم اماراتى 13.7943 13.8222
اليوان الصينى 6.9674 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5331 جنيه 5309 جنيه $105.13
سعر ذهب 22 4887 جنيه 4866 جنيه $96.37
سعر ذهب 21 4665 جنيه 4645 جنيه $91.99
سعر ذهب 18 3999 جنيه 3981 جنيه $78.85
سعر ذهب 14 3110 جنيه 3097 جنيه $61.33
سعر ذهب 12 2666 جنيه 2654 جنيه $52.57
سعر الأونصة 165826 جنيه 165115 جنيه $3270.00
الجنيه الذهب 37320 جنيه 37160 جنيه $735.93
الأونصة بالدولار 3270.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى