بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 04:19 صـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

براءة عامل من تهمة الفعل الفاضح في الطريق العام بالأميرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين، ببراءة عامل، من اتهامه بالفعل الفاضح في الطريق العام، وكانت قررت نيابة الأميرية إحالة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة الفعل الفاضح بعد ضبطه أثناء تبوله فى الشارع.

تعود أحداث الواقعة أثناء مرور سيارة شرطة لتفقد الحالة الأمنية في الشارع، حيث شاهد أفراد الشرطة المتهم يتبول في أحد الشوراع الرئيسية في منطقة الأميرية وتم ضبطه بتهمة الفعل الفاضح في الطريق العام وأحالته للنيابة التي قررت إحالته للمحاكمة.وتنص المادة (278) من قانون العقوبات على "كل من فعل علانية فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

- شروط تحقق جريمة الفعل الفاض

شرح الطعن رقم 15583 لسنة 67 قضائية، ماذا يعني الفعل الفاضح مستندًا على النص القانوني في قانوان العقوبات ولائحته التنفيذية، حيث جريمة الفعل الفاضح لا تقوم إلا بتوافر 3 أركان كالتالي:

1- فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه.

2- العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة.

3- القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq