بوابة الدولة
الأربعاء 6 أغسطس 2025 01:11 صـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب ناشئي الطائرة يتألق في بطولة إفريقيا ويتأهل إلى ربع النهائي الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: لا لحظر تيك توك.. نعم للمحاسبة الرادعة «التعليم العالي» تعلن ضوابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2025 بالجامعات والمعاهد حمزة المثلوثي يعود إلى الدوري التونسي عبر بوابة الصفاقسي بعد تجربة الزمالك تأجيل مفاجئ لفيلم ”المملكة” بطولة مصطفى شعبان وهيفاء وهبي قبل انطلاق التصوير ترامب وويتكوف ناقشا خططًا لزيادة الدور الأمريكي في تقديم المساعدات لغزة المستشار محمد حسين يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني 83 شهيدًا بغزة منذ فجر اليوم بينهم 58 من طالبي المساعدات الدوري المصري يستعد للانطلاق دون تأخير بعد حسم أزمة تقنية VAR الأهلي يتحرك رسميًا لمتابعة دفعة وسام أبو علي الأولى من كولومبوس الأمريكي معتز عاشور يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ببندر دسوق الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ

رفض دعوى عدم دستورية عقوبة البناء بدون ترخيص

 المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوى رقم 75 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بشأن الطعن على دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والفقرة الثانية من المادة (102) من ذلك القانون فيما تضمنتاه من حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، ورصد عقوبـــة الحـــبس أو الغرامة لمن يخالف هذا الحظر.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفنى، إن الحكم تأسس على اتفاق الحظر المشار إليه مع الغايات التي توخاها المشرع من قانون البناء، للحفاظ على الثروة العقارية، في ضوء منظومة متكاملة للتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري، من خلال رؤية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي، في حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة وخارجها، لتحقيق التنمية المستدامة، والاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني، فحظر إقامة منشآت أو مبان خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى، بهدف تنمية الريف وحماية الرقعة الزراعية، والعمل على زيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، أمر يؤدي إلى رفع مستوى معيشة سكان الريف، ويكفل في الحين ذاته الحق في السكن الملائم لكل مواطن، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وبما لا مساس فيه بالحماية المقررة للملكية الخاصة.

وقد تضمن النصان المطعون فيهما تحديدًا للعناصر المكونة للركن المادي للجريمة، وما يقارنها من قصد جنائي عام، ورصد حدود دنيا وقصوى لعقوبتي الحبس والغرامة لمن يثبت ارتكابه الجريمة، يتخير القاضي من بينها العقوبة المناسبة لكل فعل، إعمالاً لسلطته في تفريد العقوبة، وجواز أن يأمر بوقف أي منهما إن رأى من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون. وتنص المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك. وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3774 48.4774
يورو 55.8227 55.9478
جنيه إسترلينى 64.2259 64.3732
فرنك سويسرى 59.6737 59.8413
100 ين يابانى 32.7716 32.8416
ريال سعودى 12.8938 12.9211
دينار كويتى 158.1737 158.5525
درهم اماراتى 13.1700 13.1987
اليوان الصينى 6.7309 6.7458

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5240 جنيه 5217 جنيه $108.67
سعر ذهب 22 4803 جنيه 4782 جنيه $99.61
سعر ذهب 21 4585 جنيه 4565 جنيه $95.08
سعر ذهب 18 3930 جنيه 3913 جنيه $81.50
سعر ذهب 14 3057 جنيه 3043 جنيه $63.39
سعر ذهب 12 2620 جنيه 2609 جنيه $54.33
سعر الأونصة 162982 جنيه 162271 جنيه $3379.86
الجنيه الذهب 36680 جنيه 36520 جنيه $760.66
الأونصة بالدولار 3379.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى