بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 04:11 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البدوي: التنمية والإصلاح السياسي وجهان لعملة واحدة بيطري الشرقية يضبط ٢ طن دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة رئيس الأعلى للإعلام يهنئ السفير علاء يوسف بمناسبة تعيينه رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات محافظ الشرقية سرعة التعامل مع الأشجار والأعمدة المتهالكة ورفعها فوراً vivo تطلق هاتف V70 عصر جديد لتصوير البورتريه بعدسات ZEISS فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ”شعبة السياحة والآثار” السبت 4 إبريل 2026م الصحفيين تنظم رحلة شم النسيم إلى مدينة بورسعيد تموين الشرقية ضبط 21,7 طن سلع غذائية وغير غذائية ”البنك المركزي يؤكد قوة القطاع المصرفي ويكشف تفاصيل إعادة هيكلة مديونية عميل كبير” وزيرا التضامن والعمل ومحافظ المنوفية يوجهون بصرف 600 ألف جنيه لأسرة كل ضحية في حادث المنوفية الدكتور المنشاوي يُهنئ الدكتور أحمد الجيوشي بتكليفه بتسيير أعمال رئيس قطاع المستشار محمد سليم ينعى والدة أحمد عز: الأم المثالية التي تركت سيرة عطرة لا تُنسى

”المدام نيمته وإحنا خلصنا عليه”.. اعترافات قاتل مقاول لسرقته بأكتوبر

اعترافات قاتل مقاول لسرقته بأكتوبر
اعترافات قاتل مقاول لسرقته بأكتوبر

"عائلة شريرة"، أقل ما توصف به، بعدما خططوا فيما بينهم على قتل شخص بأسلوب درامي وسرقة شقته بالكامل، حتى تم القبض عليهم في مدينة 6 أكتوبر.

واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، حيث استغل شخص عمله لدى مقاول وعلمه بثرائه، فخطط لقتله وسرقته، وفي سبيل ذلك استعان بزوجته وشقيقها.

اتفق المتهم مع زوجته على التواصل مع المجني عليه، والذهاب معه لشقته، إلا أنها وضعت له "منوم" في مشروب، ثم فتحت الباب لشقيقها الذي حضر وقتل المجني عليه، واستعانت بزوجها في التخلص من الجثة، ثم أحضرت سيارة ونقلت أثاث الشقة لمنزلها.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية ومُقيد اليدين والقدمين ، أمام المقابر بدائرة القسم ، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (مقاول ، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) كما أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (نقاش لدى المجنى عليه، وزوجته "لها معلومات جنائية" وشقيقها) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية ، فأتفق مع الثانية والثالث على إستدراجه وقتله وسرقته، وفـى سبيل ذلك قامت الثانية بالتواصل مع المجنى عليه وتقابلا بمدينة أكتوبر ثم توجها إلى شقة المجنى عليه وخلال تواجدها بالشقة وضعت له قرص مخدر بمشروب الشاى، ثم صعد الثالث وطرق على الباب ولدى فتح المجنى عليه الباب باغته بالتعدى عليه بحجر فسقط أرضاً ثم حضر الأول وقاموا بتقييده وخنقه حتى فارق الحياة، ثم قاموا بالإستيلاء على بعض مقتنيات الشقة وهاتف محمول، وتم نقل جثة المجنى عليه إلى محل العثور عليها، وعقب ذلك قاما ببيع الهاتف المحمول بمبلغ مالى، وقامت الثانية بإحضار سيارة ربع نقل وتوجهت إلى شقة المجنى عليه بالمفاتيح الخاصة به وقامت بنقل الأجهزة الكهربائية وبعض الأثاث إلى الشقة سكنها، وأرشدوا عن المسروقات ، فتم حبس المتهمين.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888