بوابة الدولة
الإثنين 4 أغسطس 2025 03:09 مـ 9 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قبول دفعه جديدة بالمعهد العالى لتكنولوجيا النقل لسكك حديد مصر بوردان وزير الصناعة والنقل يبحث مع مصنّعي الحديد والشركات توطين صناعة صاج السيارات مصر تتجه لتوطين صناعة صاج السيارات.. لأول مرة وزيرة التضامن توجه بالاستجابة الفورية لمطلب سيدة خلال الإدلاء بصوتها مثقفون وأدباء تحت قبة الشيوخ.. صوت القوة الناعمة داخل المؤسسة التشريعية كلاسيرا توقّع اتفاقياتٍ استراتيجية كبرى في دمشق قنبله وأموال ووعد بـ”طريق الجنة”.. اعتقال رجل فى كاليفورنيا تواصل مع داعش وسط إقبال جماهيري كبير من الناخبين جاكلين تتفقد عدد من اللجان لمتابعة سير الإنتخابات بدمنهور الكويت ترسل طائرة إغاثة إلى السودان لدعم الفئات الأكثر احتياجا وكيل الشيوخ : الانتخابات رسالة للعالم بان مصر صامدة مستقرة وارادة المصريين هي الصخرة التي ستتحطم عليها التحديات Google تطلق ميزة جديدة لإنشاء قصص الأطفال باللغة العربية بواسطة Gemini وزيرة التضامن الاجتماعي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة بدر بالدقي

9 يناير نظر دعوى عدم دستورية المادتين 39 و60 من قانون البناء الموحد

 قانون البناء الموحد
قانون البناء الموحد

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يناير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 39 و60 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 52 لسنة 42، القضاء بعدم دستورية المواد 39 و60 و102/1 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

وتم الطعن على عدم دستورية المادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية فيما يتعلق بعبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من إحدى الجهات الإدارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 أو سقوط حق الجهة الادارية فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف بإنقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالى فى المواد 33 و35 و93 و94 و97 .

وتنص المادة 39 على أن: "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية، ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5240 جنيه 5217 جنيه $107.86
سعر ذهب 22 4803 جنيه 4782 جنيه $98.87
سعر ذهب 21 4585 جنيه 4565 جنيه $94.38
سعر ذهب 18 3930 جنيه 3913 جنيه $80.89
سعر ذهب 14 3057 جنيه 3043 جنيه $62.92
سعر ذهب 12 2620 جنيه 2609 جنيه $53.93
سعر الأونصة 162982 جنيه 162271 جنيه $3354.80
الجنيه الذهب 36680 جنيه 36520 جنيه $755.02
الأونصة بالدولار 3354.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى