بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 12:55 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم: امتحان الشهر فيما درسه الطلاب حتى موعد انعقاد الاختبار ترامب: بوتين مستعد لعقد لقاء من أجل إنهاء الحرب تجديد الثقة في المهندس عبد السلام الجبلي أمينًا مساعدًا لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية اتهامات جديدة في واقعة مدينة نصر.. «الأخبار الكاذبة وتكدير السلم العام» في مواجهة دينا عزت وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد فعاليات الفحص الطبى الشامل للطلاب الجدد بمدارس ابنوب صحة الشرقية: تنفيذ ورشة التداخلات الكلوية رقم ١٧وتركيب ١٢قسطرة بههيا مؤتمر «الهوية الوطنية» بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يحذرون من مخاطر الفضاء الرقمي مجلس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط يستعرض أنشطة القطاع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط يناقش عددًا من القرارات التعليمية والأكاديمية مياه الشرقية:رئيس مجلس الادارة يتفقد محطة مياه البكارشة بصان الحجر رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات جديدة بتعيين وتجديد وتكليف عدد من القيادات الأكاديمية اليوم العالمي للغة الإشارة.. كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط تنظم ندوة بعنوان «لغة تُرى

شرطة الكهرباء تضبط جرائم سرقة تيار بـ64 مليون جنيه

جريمة سرقة التيار الكهربائى
جريمة سرقة التيار الكهربائى

وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف سارقي التيار الكهربائي، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت شرطة الكهرباء ـ خلال أسبوع من ضبط 82653 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 64٫423٫705 مليون جنيه.

يقول الخبير القانونى خالد محمد، إنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، فإن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.

ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.