بوابة الدولة
الخميس 19 يونيو 2025 07:18 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

«مناهضة ختان الإناث».. ندوة بجامعة جنوب الوادي

ندوة بجامعة جنوب الوادي
ندوة بجامعة جنوب الوادي

نظمت جامعة جنوب الوادي الندوة التوعوية الرابعة بكلية طب، بعنوان «مناهضة ختان الإناث» تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب.

وتناول الدكتور أسامة محمد تمام بقسم النساء والتوليد بكلية الطب، المخاطر الصحية لختان الإناث.

كما تناول الشيخ احمد ابو الوفا احمد مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف قنا وجهة نظر الدين في قضية ختان الإناث.

وتناول الدكتور أحمد عبد الموجود أبو الحمد زكير مدرس القانون الجنائى بكلية الحقوق، التعديلات القانونية لمادة ختان الإناث بقانون العقوبات، مشيرا إلى أن تعديلات قانون العقوبات في شأن ختان الإناث نصت على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات بنص المادة (٢٤٢ مكرر).
وأضاف زكير، أن العقوبة تكون السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وأشار الدكتور أحمد عبدالموجود زكير، مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق بقنا، إلى أن القانون نص على أن يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (٢٤٢) مكررًا من هذا القانون، كما يُعاقب بالحبس كل من روج ، أو شجع ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4956 50.5956
يورو 58.0598 58.1849
جنيه إسترلينى 67.9115 68.0510
فرنك سويسرى 61.7305 61.9057
100 ين يابانى 34.8582 34.9296
ريال سعودى 13.4579 13.4860
دينار كويتى 164.8350 165.2154
درهم اماراتى 13.7485 13.7780
اليوان الصينى 7.0244 7.0391

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5451 جنيه $108.33
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4997 جنيه $99.30
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4770 جنيه $94.79
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4089 جنيه $81.24
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3180 جنيه $63.19
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2726 جنيه $54.16
سعر الأونصة 170269 جنيه 169559 جنيه $3369.32
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38160 جنيه $758.28
الأونصة بالدولار 3369.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى