بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 05:31 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”النواب” يوافق على منح رئيس لجنة إدارة أزمة الأوبئة الحق فى وقف ممارسة النشاط

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد، الموافقة علي المادة المنظمة لمنح رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، الحق في إصدار قرار بغلق أو وقف ممارسة النشاط حال ثبوت مخالفة للتدابير التي يصدرها رئيس الوزراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.

وجاء النص النهائى للمادة (8) بعد الموافقة علي مقترح النائب محمود سعد، وذلك بإضافة عبارة "أو من يفوضه".

وتقضي المادة، بأنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أو من يفوضة أن يصدر قراراً بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتنفيذه، ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ وروده ويكون قرارها نهائيًا، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

يشار إلى أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أكدت أن المشروع جاء وفقاً لما ورد بالنصوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق في حياة آمنة لكل مقيم على أراضيها ، وكذا لسـد الفراغ التشريعي المنظم لمواجهة مثل تلك الأخطار حال وقوعها ، وبالإضافة إلى ما سبق فإن نصوص مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق الموازنة بين سـلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية ، و صون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستورياً من ناحية أخرى .

وأشارت اللجنة إلي النصاب القانوني للتصويت علي مشروع القانون موضحة أن الفقرة الأخيرة من المادة ( 121 ) من الدستور تنص على أنه كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية ، والمحلية ، والأحزاب السياسية ، والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية ، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور مكملة له " . وكذلك نص الفقرة الرابعة من المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على " وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس "، ولما كان مشـروع القانون يتعلق بالحقوق والحريات ، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور ، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس . كما ورد في مشروع القانون المقدم الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5806 جنيه 5783 جنيه $121.02
سعر ذهب 22 5322 جنيه 5301 جنيه $110.94
سعر ذهب 21 5080 جنيه 5060 جنيه $105.90
سعر ذهب 18 4354 جنيه 4337 جنيه $90.77
سعر ذهب 14 3387 جنيه 3373 جنيه $70.60
سعر ذهب 12 2903 جنيه 2891 جنيه $60.51
سعر الأونصة 180578 جنيه 179867 جنيه $3764.29
الجنيه الذهب 40640 جنيه 40480 جنيه $847.17
الأونصة بالدولار 3764.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى