بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 12:45 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجدي سبلة يكتب في نقابة الصحفيين... المحتوى والتأهيل أهم من(جدل) قيدالمواقع التضامن : تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتأهيل للصم وضعاف السمع من خلال 125 مركزًا لغويًا على مستوى الجمهورية تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء.. استقرار عند 7152 جنيها للجرام الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط؟.. الإفتاء تحسم الجدل سكك حديد مصر» تعلن عن تطبيق منظومة جديدة للاشتراكات ..بتخفيضات 86.25% «الشرع»: لم أفكر في الترشح للانتخابات حتى الآن .. أمامي 3 سنوات محمود الشاذلى يكتب : يوما تمنيت فيه أن تكون علاقتى بالسياسه والبرلمان والأحزاب كعلاقة أهل أوروبا بشعر البحترى . أسامة كمال: العالم يعيش أسبوعًا شاقًا وسط تصاعد الأزمات.. ومصر فى قلب الأحداث ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ترامب: أناقش مع الرئيس بوتين شروط التسوية لاتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا

الحبس والغرامة لمن تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية للكسب غير المشروع

وزارة العدل
وزارة العدل

أحكمت الدولة سيطرتها على معظم أشكال الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة الذى كان يعانى منه المصريين قبل عام 2013، وتمكنت من القضاء على معظم صوره، من خلال العديد من الإجراءات التى اتخذتها كالتحول الرقمي في القطاعات المختلفة، وتفعيل دور الجهات الرقابية، ومنها جهاز الكسب غير المشروع إحدى الجهات الفعالة في مراقبة الذمة المالية للموظفين.

عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار

وحدد قانون الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية، العقوبات المقررة على من تخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية.

وينص القانون على أنه فى حالة إذا تخلف أحد الموظفين عن تقديم إقرار عن ذمته المالية وجب على الكسب غير المشروع إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها، ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.

ونظم القانون العقوبات التي يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية في موعدها طبقا لنص المادة 20 منه بتحريك جنحة ضده وتقضى المحكمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة قيام الموظف بذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة