بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 12:51 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني

الحبس والغرامة لمن تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية للكسب غير المشروع

وزارة العدل
وزارة العدل

أحكمت الدولة سيطرتها على معظم أشكال الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة الذى كان يعانى منه المصريين قبل عام 2013، وتمكنت من القضاء على معظم صوره، من خلال العديد من الإجراءات التى اتخذتها كالتحول الرقمي في القطاعات المختلفة، وتفعيل دور الجهات الرقابية، ومنها جهاز الكسب غير المشروع إحدى الجهات الفعالة في مراقبة الذمة المالية للموظفين.

عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار

وحدد قانون الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية، العقوبات المقررة على من تخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية.

وينص القانون على أنه فى حالة إذا تخلف أحد الموظفين عن تقديم إقرار عن ذمته المالية وجب على الكسب غير المشروع إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها، ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.

ونظم القانون العقوبات التي يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية في موعدها طبقا لنص المادة 20 منه بتحريك جنحة ضده وتقضى المحكمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة قيام الموظف بذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq