بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 09:13 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني إزالة إشغالات المقاهى والمحلات خلال حملات مكثفة بحى العجوزة لبيك اللهم لبيك.. ننشر عددًا من الأدعية ليوم عرفة اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره القبرصى وزير الخارجية يستقبل وزير البترول والثروة المعدنية ترامب: فقدنا 13 جنديا لضمان عدم حصول الدولة الراعية للإرهاب على سلاح نووي محافظ الجيزة يوجه برفع تراكمات القمامة بمحيط دائرى المنيب استجابة لشكاوى المواطنين ”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك البنك الزراعي المصري يوزع صكوك الأضاحي على 5 آلاف أسرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ضمن مبادرة ”سكة خير” المقاولون العرب: الموسم الاستثنائي بداية جديدة بدعم مستمر من شركة المقاولون العرب وزير الصحة يترأس اجتماعًا وزاريا أفريقيًا رفيع المستوى لمتابعة تفشي إيبولا أجواء مفاجئة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى

السجن 3 سنوات لشخص متهم بالاتجار في الأعضاء البشرية

الاتجار في الأعضاء البشرية
الاتجار في الأعضاء البشرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة شخص لاتهامه بالاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة الجيزة، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وامانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «سعيد.ع»، بالتعامل وآخرين مجهولين فى المجنى عليه «سيد.ج» بالوعد بالبيع لآخر هو إسماعيل عبد الحليم بواسطة استغلال حالة الحاجة التى ألمت به جراء الديون التى تلاحق والديه بقصد الاستغلال فى استئصال الأعضاء البشرية «الكلى» وقد ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة مكونة من أكثر من ثلاثة أشخاص للعمل لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمتى الاتجار بالبشر واستئصال الأعضاء البشرية من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية.
وينص قانون العقوبات علي انه من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية.

إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq