بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 05:04 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فاكسيرا: إنشاء تطبيق يتيح حجز المواعيد والدفع المسبق للحصول على اللقاحات وزارة الصحة ترد على شائعة استخدام المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة مصطفى مدبولى خلال الأسبوع الأرصاد: أجواء غائمة على القاهرة تحجب أشعة الشمس وفرص أمطار خفيفة بمناطق متفرقة سقوط المتهم بابتزاز الفتيات بصور وفيديوهات في الدقهلية الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة 27 شركة للنصب على راغبي الحج والعمرة محافظ أسيوط يزور الطفل ”زياد” خلال إجرائه فحوصات طبية بالعيادة المركزية جلسة شعرية بمهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والصحراوية والفنون محافظ أسيوط يهنئ أبطال الموهبة بحصد فضيتين وبرونزية في بطولة الجمهورية محافظ أسيوط: حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين حقيقة الصورة المنسوبة للداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي مؤتمر نادي القصة الحادي عشر بمكتبة مصر العامة منصة لتنمية المواهب الأدبية

النائبة أمل سلامة: التعديلات تهدف إلى الحفاظ على حقوق المرأة واستقرار الأسرة

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنها تقدمت مرة أخرى بمشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، إلى البرلمان، أملا فى مناقشته خلال دور الانعقاد الجارى، تزامنا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، .

واوضحت سلامة ، في بيان صحفي اليوم ان الاستراتيجية الوطنية أكدت على تعزيز مكانة المرأة، وحمايتها من جميع أشكال العنف، وحقها فى العمل، وصون كرامة المواطنين، واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان.

وأضافت النائبة أنها تفتخر بالرجال ولا تسعى لحبسهم، مؤكدة أن التعديلات تهدف إلى الحفاظ على الأسرة وحفظ حقوق المرأة، لاسيما أن أغلب حالات الطلاق ترجع إلى ضرب الزوجات، وخصوصا أن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب بطريقة أو أخرى.
وأكدت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حتى فى العقوبة، وبالتالى فالعقوبة لا يوجد بها أى تمييز بين الرجل والمرأة فى حال تعدى المرأة على زوجها بالضرب.
وأوضحت أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك تم إجراء تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات تزيد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج باستعمال أية أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنا فى التربص أو الاستعانة بأخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما.
وأشارت النائبة أمل السلامة فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن المادة 11 من الدستور، تؤكد أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما تكفل تمكين المرأة من خلال التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأوضحت أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم العنف الأسرى من جانب الزوج لزوجته، أو من جانب الزوجة لزوجها، فهناك بعض الأزواج يستغلون عدم وجود نص قانون يجرم العنف لتبرير العنف الأسرى باعتبار أن من حق الزوج تأديب زوجته، فضلا عن أن بعض الأزواج يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولتهم أمام زوجاتهم، وأن من حقه القوامة، وهذا مفهوم خاطئ يسيئ فهمه كثير من الرجال.
وأكدت أن ضرب الزوجات يؤدى إلى التفكك الأسرى، وخلق جيل كامل غير سوى فى تعاملاته مع الآخرين، فضلا عن الاضطرابات الشخصية التى تلازم الأبناء بسبب رؤيتهم للعنف داخل الأسرة، فضلا عن أن العنف يزيد من الفجوة بين الزوجين، مما يؤدى إلى زيادة حالات الطلاق.
وفيما يتعلق بحكم الشريعة الإسلامية، أكدت النائبة أمل سلامة أن القرآن الكريم لا يوجد به أية تدعو إلى ضرب المرأة، أو الاعتداء عليها، بل كرم المرأة الإسلام، وأقر حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهلهم، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع :" استوصوا بالنساء خيرا"، ولم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم أن ضرب زوجاته، بل وصف ضاربى النساء بأنهم شرار الخلق.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6610 جنيه 6590 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6060 جنيه 6040 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5785 جنيه 5765 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4960 جنيه 4940 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3845 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3295 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205640 جنيه 204930 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46280 جنيه 46120 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى