بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 09:15 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حبس عاطل لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش في الساحل

حبس
حبس

أمرت نيابة الساحل بحبس عاطل لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.

البداية عندما ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه في منطقة الساحل.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل وتمكنوا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين حال استقلاله إحدى السيارات "الأجرة"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات

ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960.

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

مصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.58
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $126.11
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.38
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $103.18
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.25
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.79
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4279.17
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $963.05
الأونصة بالدولار 4279.17 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى